سؤال
رقم مرجعي: 885679 | الزكاة والصدقات | 17 مارس، 2026
حكم زكاة المال وليرات الذهب.
السلام عليكم كان معي سلبقا مبلغ من المال وقمت يشراء ليرات رشادي ولهم عامين لدي واملك الان مبلغ من المال لم يبلغ نصاب الزكاة ولم يحول عليه الحول فكيف احسب زكاة اموالي ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة الكريمة:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ليرات الذهب الرشادي المدخرة أو المشتراة لحفظ المال واستثماره تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحدها أو مع المال الذي بحوزتك؛ لأنه يعد جنسا واحدا من النقود، والنصاب لهذا العام 1447 هجرية في رمضان سبعة آلاف دينار، أما العام الماضي فكان 5600 دينارا، فاحسبي قيمة ليرات الذهب بسعر اليوم واجمعيه مع المال وانظري إن بلغ نصابا فعليك الزكاة منذ تاريخ ملك النصاب.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
