سؤال
رقم مرجعي: 887798 | قضايا الأسرة و الزواج | 1 يناير، 2019
حكم المصافحة باليد بين الجنسين
التسليم على الصديقات في اليد من دون وجود اي نية سيئة
إجابة
بسم الله الرحمن الرحيم اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب عن بعض، واستدلوا بما روى عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنهم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 10-12]، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ» [صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة]، وعن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» [سنن النسائي، كتاب البيعة، باب بيعة النساء، وصححه الألباني]. |