ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 887798 | قضايا الأسرة و الزواج | 1 يناير، 2019

حكم المصافحة باليد بين الجنسين

التسليم على الصديقات في اليد من دون وجود اي نية سيئة

إجابة

 بسم الله الرحمن الرحيم

اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب عن بعض، واستدلوا بما روى عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنهم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 10-12]، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ» [صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة]، وعن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» [سنن النسائي، كتاب البيعة، باب بيعة النساء، وصححه الألباني].
وأمر الله تبارك وتعالى الرجل والمرأة بغض البصر، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 30-31]، وإذا كان إتباع النظرة النظرة محرماً، فمن باب أولى اللمس؛ لأن اللمس أعظم أثراً في النفس، قال الإمام النووي: كلّ مَن حَرُمَ النظرُ إليه حَرُمَ مسُّه، بل المسّ أشدّ، فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء، والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شئ من ذلك" [ الأذكار، ص266]. 
وقد ذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره: 2/73 بتاريخ 25/3/2009م إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة، وكذلك العكس.
وعليه؛ فتحرم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات عنهم، ومصافحة النساء للرجال الأجانب عنهن، وننصح المسلمين بالتمسك بدينهم، وألا يشعروا بالحرج من ذلك، ولا يتأثرون باللغط والتشويش الذي يثار حول بعض أحكامه وآدابه، والله تعالى أعلم.

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة