سؤال
رقم مرجعي: 887798 | قضايا الأسرة و الزواج | 1 يناير، 2019
حكم المصافحة باليد بين الجنسين
التسليم على الصديقات في اليد من دون وجود اي نية سيئة
إجابة
|
بسم الله الرحمن الرحيم اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب عن بعض، واستدلوا بما روى عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنهم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 10-12]، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ» [صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة]، وعن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» [سنن النسائي، كتاب البيعة، باب بيعة النساء، وصححه الألباني]. |
