سؤال

رقم مرجعي: 895455 | قضايا الأسرة و الزواج | 9 أكتوبر، 2025

حكم المساعدة المالية من الأم لولدها في الزواج دون إخوته

هل يجوز بيع الام لقطعة من الارض تملكها حتى تساعد ابنها في تشطيب منزله مع العلم امتلاكها لعدة اراضي غيرها وموافقة جميع الابناء وهو اصغر ابن وقد ساعد الاب الابن الاكبر في منزله وزواجه ولم يتبقى لديه لمساعدة الابن الاصغر وسؤال آخر لديها قطعة ارض تريد ان تتصدق بها هل اذا ساعدت ابنها على الزواج يعتبر صدقة عنها ؟؟؟ يعني هل تبيعها وتعطيه من التي تريد ان تتصدق بها ولا يجب لاحد غريب ولا تحتسب للابناء من الصدقة ؟

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن الإنفاق على الأبناء للزواح مشروع، ولكن شريطة العدل بينهم بتزويجهم جميعا أو بإعطاء الأم مقابل ذلك للباقين، ويعد ذلك من التصدق عليهم وأعمال البر.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
السلام عليكم نحن 8 ذكور و 4 اناث،كبرنا مع والدينا رضي الله عنهما ،وتزوجنا ،والوالدين يملكون عدد من قطع الاراضي ،ومع ازدياد الحاجة الى الى السكن لتلبية احتياجات الابناء ،قام والدي باعطاء الذكور قطعة ارض تكفيهم لاقامة منازلهم عليها جميعا ،وقام بتوزيعها عليهم باجراء عملية القرعة بينهم ،وعرف كل واحد منهم مكان سكنه فيها ،واقام كل واحد منهم بيته على حصته في الارض حسب نفس القرعة ،وقامو ببناء الاسوار كعملية فرز لحصصهم وشق الطريق التي تخدم هذه المساكن بشكل جماعي وعلى نفقة الجميع.ويمضي الزمن حتى قبل 6 سنوات ،حيث قررالوالدان توزيع الاراضي على الذكور والاناث ،فكان ذلك برضى جميع الاطراف ذكورا واناثا ،وقاموا بعمل الوكالات العدلية اللازمة لذلك في المحكمة ذات الصلاحية وذلك بناءا على حجة بيع من الابوين لكل من الذكور والاناث ،واستلم الذكور وكالتهم في قطع الاراضي حصتهم ،وكذلك الاناث ،بقي الامر حتى قبل 3 سنوات ،حيث اصاب الام مرضا افقدها اهليتها العقلية والحركية ،فقرر الابناء تزويج والدهم لحاجته الى من يدبر امره في هذا السن المتقدمة ،فكان ذلك وتزوج بإمراة ارملة ومطلقة من زيجتين سابقتين ولا تنجب لامر اراده الله ،وتم اعلام زوجة الاب بان جميع الاملاك التي تخص الوالد والوالدة تم توزيعها قبل 3 سنوات ،فلم يكن لها اعتراض على ذلك ،بل قالت انها تعلم عن ان الملك تم توزيعه ولكن مع بقاء جزء منه حيث انها من نفس البلدة ،الا انها استكفت بدخل الوالد فهو متقاعد حكومي ،ودخله يكفي للانفاق عليه وعلى زوجتيه ،لا بل اصبحت تدخر جزءا من دخل الوالد لنفسها وتشتري به بعض المصاغ كنوع من تأمين للظروف. بعد زواج الوالد بسنة تقريبا ،قرر الابناء تسجيل قطع الاراضي في دائرة الطابو تسجيلا نهائيا ،ودفعت تكاليف التسجيل من الجميع ،ذكورا واناثا كل حسب حصته ،ولم يكن هناك اي اعتراض من احد.علما بان الذكور قد تعهدوا للاب بحفظ كرامة زوجة الاب حتى بعد وفاة الاب بتأمين المسكن والمعيشة لها على نفقتهم ،اذا رغبت في ان تعيش في رعايتهم في ذلك الوقت. اليوم 2 من الذكور يفتعلون بعض الازمات والمشاكل والاعتراض على اي تحديث للبناء او حفريات في القطعة التي نسكنها جميعا ،ويعللون ذلك بان ما تم غير شرعي ،وان لا قسمة الا بعد الموت ،وان القسمة يجب توزيعها حسب السعر لكل حصة وليس المساحة في ذلك الوقت. يرجى توضيح ما ذكر من وجهة نظرالشرع.