سؤال
رقم مرجعي: 898482 | قضايا طبية معاصرة | 15 يونيو، 2022
حكم كشف الممرضة عورة المريض للتنظيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ممرضة وبشتغل رعاية مسنين هل هوة حرام كشف عورت مريضي من باب العلم انو مشلول ولازم انضف عورتو
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل في الشرع عدم جواز كشف العورات لكلا الجنسين، فلا يحل كشف عورة المرأة للرجل ولا عورة الرجل للمرأة، كما لا يحل كشف عورة المرأة للمرأة ولا عورة الرجل للرجل. وسند ذلك قوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " (30 ،31، النور)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يقضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد " (أخرجه مسلم). وعن معاوية من حيدة قلت يا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فقال الرجل يكون مع الرجل قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً، قال: فالله أحق أن يستحيا منه " (أخرجه الترمذي بسند حسن).
والأصل أن عمل الممرضة لا يشمل تنظيف عورة المريض أو الاطلاع عليها، خاصة إن كان المريض من جنس آخر، ولا حاجة أو ضرورة تبيح ذلك، فلا يحل للمرضة ممارسة هذا العمل إلا إذا كان المريض امرأة ودعت الحاجة أو الضرورة لتدخل الممرضة كأن يكون لأجل العلاج، وعليها غض البصر ما استطاعت وعدم لمس الجسد إلا بحائل والتنظيف من فوق ثوب يستر عورتها، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفسطينية حفظه الله تعالى، من سائل قال: أعمل مع كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الثمانين وبعضهم يتجاوز التسعين، وهم لا يستطيعون القيام بأمورهم الشخصية، من تنظيف أو غسل وغير ذلك، وعملي يتطلب أحيانا تغسيلهم وقد تتكشف عوراتهم أمامي، فما حكم هذا العمل؟
فأجاب: (( الأصل أن يغسل المريض الذي لا يقوى على العناية بنفسه زوجه أو أحد أبنائه وأقاربه المحرمين عليه، وإن تعذر ذلك فيجوز أن يغسله أحد آخر من جنسه، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، بشرط غض البصر قدر المستطاع، وأن يكون من فوق ثوب يستر عورته، وأن لا يباشر المغسل العورة بيديه، ولا يجوز أن يغسله أحد من غير جنسه، كأن يغسل الرجال النساء أو العكس، حيث لا ضرورة لذلك، إذ يمكن لدور رعاية كبار السن توفير من يقوم بهذه المهمة من جنس المريض.
وعليه؛ فإذا كانت طبيعة عمل الرجل تقتضي غسل النساء من المرضى أو امرأة تغسل الرجال؛ فلا يجوز لهما مزاولة هذا العمل، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل