ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 898972 | الزكاة والصدقات | 9 إبريل، 2019

ما حكم زكاة الأراضي المتخذة للقنية أو المملوكة على سبيل الادخار؟

السلام عليكم...إشتريت أراض بنية زيادة قيمتها...فمن المعروف أن الأراضي في بلدنا تزداد قيمتها سنويا بمعدل ممتاز...النية في الشراء هي زيادة قيمتها و لا نية للتجارة حاليا ، انما النية هي الثراء و إن تتضاعف قيمتها و إن تترك للزمن أو تورث للأبناء...فهل عليها زكاة؟ ...علما باني أؤدي زكاة بقية أموالي كل عام

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب في المال النامي ولا تجب في المقتنيات الخاصة، ومن ذلك الأرض. فإن كانت مملوكة للتجارة فهي من الأموال التي تجب فيها الزكاة لنمائها، وإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة المحاصيل الزراعية بشروطها، وإن كانت مقتناة للتهرب من زكاة العملة والنقود فتجب فيها الزكاة أيضا، أما إن كانت مملوكة لمجرد الاقتناء أو لبناء بيت عليها أو للتنزه فيها والترويح عن النفس فلا زكاة فيها، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 2/163 بتاريخ 24/شعبان/1439 هـ الموافق 10/أيار 2018 حول حكم الزكاة في الأراضي المملوكة على سبيل الادخار؟ (( الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام  على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين،  وبعد: جواب الشق الأول ( ما حكم الزكاة في الأراضي المملوكة على سبيل الادخار ؟)

        فالأرض إما أن تكون مملوكة على سبيل القِنية أو التجارة، والقِنية لغة: " اسم لما يقتنى، أي يدّخر، ويتخذ رأس مال، زيادة على الكفاية "، ( الكفوي، الكليات، ص 734 )، وفي الشرع: " هو المال الذي لا زكاة فيه "، فما كان من العقارات مملوكاً لغير التجارة، فهو من عروض القِنية، ولا زكاة فيها عند الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ  صَدَقَةٌ )) ( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين)، وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الحديث على ما كان من عروض القِنية، وأيضاً فالأصل عدم انشغال الذمة بالزكاة حتى تثبت بدليل شرعي، ولا دليل يوجب الزكاة في الأرض المملوكة للادخار، فهي بذلك من عروض القِنية، أما إن قصد المشتري من اقتنائه للأرض التهرب من إخراج الزكاة، فإنها تجب عليه وقتئذ، معاملة له بنقيض مقصوده))والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة