سؤال
رقم مرجعي: 899573 | الصلاة | 18 سبتمبر، 2026
حكم تغطية القدمين في الصلاة.
السلام عليكم ، اولا احبكم في الله و احترمكم يا حراس المسجد الاقصى، واطلب منكم ان تسامحونا غدا سنقف امام الله عزوجل فنحن كمسلمين لم نساعدكم في مواجهة المجرم المحتل لعنة الله عليه ، ثانيا اريد ان استشيركم في فتوى خاصة و ارجو منكم ان تشيروا علي والله اني في حيرة من أمري و اريد فتوى واضحة في هاته المسألة انا كنت من قبل اقلد الجمهور في مسألة تغطية القدمين للمرأة في الصلاة ولكن بعدها اكتشفت ان هناك خلافا فقهيا في المسألة وبحثتت في الدليل ووجدت أن الحديث خاص بأم سلمة رضي الله عنها يعني موقوف وليس مرفوعا وقلدت ابن تيمية و ابن العثيمين رحمة الله عليهما في عدم التغطية لأنه ليس هناك دليل واضح في المسألة فابن تيمية يرى جواز الكشف في الصلاة وتتبعت هذا القول اجتهادا مني صراحة لأنه ليس هناك دليل وصليت بكشف القدمين و لكن حاليا بحثت و رأيت أن حكم الحديث الموقوف كالمرفوع و هو خبر عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم و هو صحيح عنها المهم بحثت قليلا و احترت و اصابني الاحباط و الوسوسة بسبب انه ربما صلواتي السابقة باطلة لأني صليت بجواز الكشف وكنت مقلدة فيها ، ولكن الان سأتبع مذهب الجمهور بوجوب التغطية لأنني أميل الى هذا القول بعد البحث فما حكم صلواتي السابقة و انا كاشفة لقدمي ؟؟؟ علما اني كنت في الأول اتبع احتياطا تغطية القدمين بعدها اتبعت جواز الكشف تقليدا لبعض العلماء لأنه لا يوجد حديث او دليل تطمئن له النفس و الان أميل للقول الاخر و هو وجوب التغطية فهل صلواتي السابقة باطلة ام ماذا ؟؟؟ احبكم في الله ، و سامحونا ، اختكم من المغرب
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القدمين عورة في الصلاة وخارجها عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنهما ليستا من العورة داخل الصلاة، وصوّب ابن تيمية أن باطنهما ليس عورة في الصلاة خلافا لظاهرهما، والراجح والذي تطمئن إلى النفس مذهب الجمهور، ولا إعادة عليك لما سبق من الصلاة على قول من قلدت، وأنصحك بالالتزام بمذهب الجمهور في هذه المسألة في الصلاة وخارجها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
