سؤال

رقم مرجعي: 899573 | الصلاة | 18 سبتمبر، 2026

حكم تغطية القدمين في الصلاة.

السلام عليكم ، اولا احبكم في الله و احترمكم يا حراس المسجد الاقصى، واطلب منكم ان تسامحونا غدا سنقف امام الله عزوجل فنحن كمسلمين لم نساعدكم في مواجهة المجرم المحتل لعنة الله عليه ، ثانيا اريد ان استشيركم في فتوى خاصة و ارجو منكم ان تشيروا علي والله اني في حيرة من أمري و اريد فتوى واضحة في هاته المسألة انا كنت من قبل اقلد الجمهور في مسألة تغطية القدمين للمرأة في الصلاة ولكن بعدها اكتشفت ان هناك خلافا فقهيا في المسألة وبحثتت في الدليل ووجدت أن الحديث خاص بأم سلمة رضي الله عنها يعني موقوف وليس مرفوعا وقلدت ابن تيمية و ابن العثيمين رحمة الله عليهما في عدم التغطية لأنه ليس هناك دليل واضح في المسألة فابن تيمية يرى جواز الكشف في الصلاة وتتبعت هذا القول اجتهادا مني صراحة لأنه ليس هناك دليل وصليت بكشف القدمين و لكن حاليا بحثت و رأيت أن حكم الحديث الموقوف كالمرفوع و هو خبر عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم و هو صحيح عنها المهم بحثت قليلا و احترت و اصابني الاحباط و الوسوسة بسبب انه ربما صلواتي السابقة باطلة لأني صليت بجواز الكشف وكنت مقلدة فيها ، ولكن الان سأتبع مذهب الجمهور بوجوب التغطية لأنني أميل الى هذا القول بعد البحث فما حكم صلواتي السابقة و انا كاشفة لقدمي ؟؟؟ علما اني كنت في الأول اتبع احتياطا تغطية القدمين بعدها اتبعت جواز الكشف تقليدا لبعض العلماء لأنه لا يوجد حديث او دليل تطمئن له النفس و الان أميل للقول الاخر و هو وجوب التغطية فهل صلواتي السابقة باطلة ام ماذا ؟؟؟ احبكم في الله ، و سامحونا ، اختكم من المغرب

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخ السائل الكريم:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القدمين عورة في الصلاة وخارجها عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنهما ليستا من العورة داخل الصلاة، وصوّب ابن تيمية أن باطنهما ليس عورة في الصلاة خلافا لظاهرهما، والراجح والذي تطمئن إلى النفس مذهب الجمهور، ولا إعادة عليك لما سبق من الصلاة على قول من قلدت، وأنصحك بالالتزام بمذهب الجمهور في هذه المسألة في الصلاة وخارجها.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

لسلام عليكم ورحمه الله اخي الفاضل انا شاب في مقتبل العمر اعمل ( ملحن موسيقي) من صغر سني وانا اجتهد بشرف واسعي لاقدم كل فن نظيف والحمدلله من فضلي علي اني اقوم بفروضي كمسلم واحاول ان اجتهد ف الطاعه والحمدلله من فضله فقد من عليا ورزقني باهل محترمين قاموا بتربيتي تربيه محترمه وبشهاده كل ما تعاملوا معي فانا بفضل الله علي خلق ودئما ما اقتضي بقول رسول الله صل الله عليه وسلم اقربكم مني منزله يوم القيامه احسنكم خلقا فاحاول ان اكون حسن الخلق قدر الامكان عملي لا يقتصر علي الاغاني ولكن قدمت اكثر من نشيد ديني واجتماعي سواء كان بموسيقي او بدون وقمت ف رمضان الماضي بهندسه صوت لاكثر من ١٥ دعاء ديني ومن فضل الله علي انه اعطاني موهبه وقبل الدراسه بالموسيقي والعمل بها بحثت كثيرا عن حرمه الموسيقي ف الكتاب والسنه فلم اجد نص صريحا ف القران ووجدت حديث مقطوع السند ولم يحرم الموسيقي والمعازف بحد ذاتها ولكن حرمها حين تقترن ب زنا او خمر الخ ووجدت اختلاف ومقتنع باني الحكم علي نفسي فانا لااعزف خلف راقصه مثلا او مخالطه بشكل غير شرعي ولا اعمل ف الموسيقي بنيه اني الهو الناس عن ذكر الله والعياذبالله ومؤمن ان لهو الحديث لم يقتصر علي شيء بعينه فمن الوراد ان الهو الناس عن ذكر الله بمصحف لو اردت ومؤمن شديد الايمان بان الاعمال بالنيات انا دائما ما اعمل وحيد ل الاستديو الخاص بي او مع مساعد وما ان انتهي من موسيقي اعلان او برمو او اغنيه او نشيد ف اقوم بنفيذها وتسليمها للعميل وانا مؤمن ان اي مهنه وان كانت عظيمه كالطبيب من الممكن ان استخدم الوظيفه في اشياء محرمه وغير مشروعه ومؤمن ان العمل بالموسيقي لو بضوابط ( كما افعل ديما ويعلم الله ) ليس فيه من حرج وجدت فتاه مناسبه ولا اخفي عليك يا سيدي انا احببتها جدا وهي من اسره محترمه ومتدينه وبفضل الله هي علي خلق وتعرف دينها جيدا وجدت فيها الزوجه الصالحه والام الصالحه واردتها في حلال الله وبالفعل تحدثت مع والده فرفض بحجه اني عملي حرام مما يعني اني مكسبي من حرام فحاولت جاهدا ان اشرح له اني عملي ليس به حرج وفيه اختلاف بل وانا وانا معتقد في صور عديده ان الموسيقي حرام حسب استخدامها فرفض رفض قاطع حتي هي متردده وليست مطمئنه فانا يا سيدي اريد ان اعرف هل عملي حرام شرعا وبشكل قاطع ام لا وهل مكسبي الذي اكسبه نظير عملي واجتهدي بكل شرف وامانه .. حرام ام لا وهل المعارف والموسيقي حرام ف المطلق ام لا حرج فيها وممكن العمل بها بضوابط ربنا سبحانه وتعالي يقول اسألوا اهل الذكر وسيذ الخلق يقول أأجركم علي الفتوي اأرجركم علي النار . فصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فانتم اهل الفتوي واهل العلم ف افتوني وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله هل العادة السرية في نهار رمضان تُفطر !!! وما رأيكم في فتوى الإمام الألباني التالية !!!! قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.