سؤال
رقم مرجعي: 904037 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية |
الوصية للوارث
السلام عليكم كان جدي عنده تكسي وكان عمي يعمل عليه ويقسم يومية التكسي بينه وبين جدي وقبل وفاة جدي كتب في وصيته ان التكسي لعمي وبعد وفاته اعترض اعمامي وتم تقسيم التكسي بين جميع اعمامي وعماتي فهل التكسي حق لعمي ام يقسم بين الجميع
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وصية جدك لعمك بأن تكون السيارة له، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، باتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
ولكن لو حدث أن إنساناً أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
ولكن لو حدث أن إنساناً أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
وبما أن أعمامك قد اعترضوا على هذه الوصية، فإنه يتم تقسيمها بين جميع الورثة.
والله تعالى أعلى وأعلم