سؤال
رقم مرجعي: 914216 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مارس، 2026
حكم البطاقات الصادرة عن البك الإسلامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد الاستفسار عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك الاسلامية مثل بطاقة بلاتينيوم . يتم دفع مبلغ مقطوع وثابت سنويا كعمولة عند شراء سلع دون تقسيط لا يتم احتساب اي نسبة ربح عند شراء سلعة و تقسيط ثمنها يتم احتساب ربح
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة الكريمة:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البطاقات الأئتمانية الصادرة عن البنك الإسلامي بمبلغ مقطوع يجوز استخدامها شريطة عدم اشتمالها على الربا وعدم استعمالها في شراء محرم، والأصل أن لا تؤخذ عمولة من المشتري، لكن في بطاقة بلاتينيوم يحتسبون على المشتري عمولة عند شراء السلع بالتقسيط على اعتبار أنها عملية مرابحة، مع أن البنك لا يتملك السلعة لكن المواطن يكون وكيلا عن البنك في الشراء والبيع وهو مما أجازه بعض أهل العلم للحاجة، ومنعه آخرون لشبهه بالقرض بفائدة، والتورع عنها أفضل وأولى.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
