سؤال

رقم مرجعي: 914216 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مارس، 2026

حكم البطاقات الصادرة عن البنك الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد الاستفسار عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك الاسلامية مثل بطاقة بلاتينيوم . يتم دفع مبلغ مقطوع وثابت سنويا كعمولة عند شراء سلع دون تقسيط لا يتم احتساب اي نسبة ربح عند شراء سلعة و تقسيط ثمنها يتم احتساب ربح

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخت السائلة الكريمة:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البطاقات الأئتمانية الصادرة عن البنك الإسلامي بمبلغ مقطوع يجوز استخدامها شريطة عدم اشتمالها على الربا وعدم استعمالها في شراء محرم، والأصل أن لا تؤخذ عمولة من المشتري، لكن في بطاقة بلاتينيوم يحتسبون على المشتري عمولة عند شراء السلع بالتقسيط على اعتبار أنها عملية مرابحة، مع أن البنك لا يتملك السلعة لكن المواطن يكون وكيلا عن البنك في الشراء والبيع وهو مما أجازه بعض أهل العلم للحاجة، ومنعه آخرون لشبهه بالقرض بفائدة، والتورع عنها أفضل وأولى.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير