ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 915054 | قضايا طبية معاصرة | 5 نوفمبر، 2019

ما حكم الكشف عن ذراعي بغرض الحصول على جرعات حديد في الوريد أمام الطبيب؟

س1: ما حكم الكشف عن ذراعي ( بغرض الحصول على جرعات حديد في الوريد ) أمام الممرض او الممرضات وأثناء وجود غيري من المرضى في ذات الغرفة ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ذراع الرجل ليست بعورة، والأصل أن يعالجه طبيب ذكر، أما ذراع المرأة فهي عورة على الرجال، والأصل ألا تكشف المريضة عن ذراعها إلا لطبيبة أو ممرضة أو معالجة مسلمة من النساء، فإن لم يتيسر فمعالجة غير مسلمة، فإن تعذر فتكشف لمعالج من الرجال على الترتيب السابق، ولا يجوز لغير المعالج من الرجال الأجانب أن يرى ذراعها كالمرضى وغيرهم، فإذا كشفت لوضع الإبرة عادت وغطت بالثياب أو ما تيسر من وسائل الستر، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن عمل تدليك لمريض أسفل الظهر؛ لأنه يعاني من ألم فيه، وقد يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته، فهل هذا جائز؟

فأجاب: (( الله تعالى أمرنا بستر العورات، وغض البصر عنها، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» [صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات].
وبالنسبة إلى كشف العورة لغرض طبي محض، ولضرورة علاجية، فلا مانع منه، ضمن الضوابط الشرعية التي ينبغي الالتزام بها، ومنها:
1- الأصل أن يقوم طبيب ثقة بالكشف على المريض الذكر، أما إن لم يتوافر فطبيبة ثقة.
2- الحرص على الامتناع عن كشف عورات المرضى، إلا في حال الضرورة، وأن يكون الكشف بقدر الحاجة، وعلى الطبيب أو الطبيبة قصر الاطلاع على العورات على قدر الحاجة التي يستلزمها تشخيص المرض ومداواته، وألا تزيد عن ذلك، بناءً على القاعدة الفقهية: "الضرورة تقدر بقدرها" [القواعد الفقهية: 1/4]، مع مراعاة غض البصر قدر الاستطاعة.
3- يحرم طاعة الطبيب أو الطبيبة في التعري، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف دون حاجة، ولو برضا المريض، فرضا المريض لا يبيح المحرم، أما إذا لم يكن برضا المريض، ولا بإذن صريح منه، فالإثم يقع على الطبيب وحده، أو من تسبب في انتهاك الحرمات.
وعليه؛ فنهيب بمرضانا وأطبائنا العمل على التقيد بالضوابط الشرعية الخاصة بمعاينة المرضى، وقد أكد هذا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره رقم 1/116 بتاريخ 17/4/2014م، والله تعالى أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة