ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 917299 | قضايا الأسرة و الزواج | 29 يوليو، 2020

حكم اختصاص الأبناء ببعض أموال الأب المشتركة بينه وبينهم بذريعة المشاركة في العمل وتنمية المال.

نحن 6 اخوة و6 اخوات توفي والدنا وترك لنا ميراث معلوم ورثه والدنا عن ابيه وتم تقسيمه على اساس للذكر مثل حظ الانثيين، لكن هناك اموال وعقارات اخرى نتجت عن العمل المشترك للاولاد مع ابيهم من البدايه اي من قبل ان تشترى هذه العقارات ،حيث بدا العمل من نقطة الصفر ومن مبلغ بسيط جدا ونتيجة لتوفيق الله فقد نمت التجارة ونتج عنها شراء العقارات على فترات زمنيه متباعده. فقد افتونا بأن هذه العقارات توزع بعد ان يأخذ كل ذكر نصيبة على اساس انه شريك وله حصة في هذه الشركة وحصة الوالد من هذه الشركة هي ما يجب توزيعه على اساس للذكر مثل حظ الانثيين، ما رأي الشرع في هذة النقطة؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الله أمر بقسمة التركة بعدالة متميزة عز مثلها في غير دين الإسلام، من قوانين وأحكام بشرية، وقد أمر الله بقسمة التركة بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فقال: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) } (سورة النساء) كما حرمت الشريعة الإسلامية منح بعض الأولاد دون بعض عقارا أو مالا على سبيل التمييز أو الظلم، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفسطينية هل يجوز للوالد أن يحرم ولده العاق من الميراث؟ أو أن يخصص حصة من ماله لولد دون الآخرين؟ حيث إن الوالد يملك قطعتين من الأرض؛ الأولى ورثها عن أبيه، وورثها لأولاده، والثانية اشتراها من ماله وكتبها لأحد أبنائه؟

فأجاب: (( الأصل أن ديننا الحنيف يأمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، وينهى عن تفضيل أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب، وخلافه ظلم وجور، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: «نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
ويجوز التمييز بين الأبناء في العطايا والهبات لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه.
وبالنسبة إلى قطعتي الأرض المذكورتين في السؤال، فيحق للوالد وهو على قيد الحياة أن يعطي أبناءه من أملاكه على سبيل الهبة والتملك، ولا مانع من ذلك شرعاً، إذا ساوى بينهم بالعطية للحديثين المذكورين أعلاه.
وأجاز مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 3/77 الصادر بتاريخ 5/11/2009م تقسيم الوالد أملاكه حال حياته، وتمام إدراكه على المتوقع أن يكونوا ورثته بعد موته، مراعياً كون ذلك التقسيم حسب الأنصبة الشرعية، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وأن لا يكون فيه إضرار بالغير كالدائنين.
ولا يجوز للأب حرمان ابنه العاق من حصته من الميراث، حيث إن العقوق ليس مسوغاً شرعياً لحرمان الابن من حقه في ميراث والده، والله تعالى أعلم.))

وإذا كان بعض الأبناء شارك أباه في التجارة أو تنمية ماله فينظر ما مقدار أجره مقابل ذلك العمل كما لو كان غريبا، وينظر كم أعطاه من مال للزواج أو السكن أو لشراء سيارة ونفقات المعيشة وغيره، ويقدر ذلك من أهل الخبرة والاختصاص العارفين بتقدير الأجور وبيان ما يستحقه كل واحد مقابل عمله فله أن يأخذه دون زياة إلا أن يعطي مقابل تلك الزيادة لمن لم يعمل من الذكور والإناث والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة