ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 918476 | قضايا الأسرة و الزواج | 11 يونيو، 2019

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها السفر إلى بيت اهلها لتقضي شهر رمضان؟

هل يجوز المعتده للوقات زوجها السفر في بيت اهلها لتقضي شهر رمضان؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيتها ليلا إلا لضرورة كالذهاب إلى الطبيب، ولا تخرج نهارا إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وليس من ذلك قضاء شهر رمضان في بيت الأهل، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله، هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها للصلاة في المسجد الأقصى، أو الذهاب إلى السوق برفقة ابنها؟  فأجاب: (( قد نص الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها لغير ضرورة، ولكن يجوز لها الخروج من بيتها نهارًا لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا تنقضي إلا بها، كخروجها للعلاج أو العمل أو خروجها لزيارة والديها، فعن جابر، رضي الله عنه، قال: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها]، وقد أفتى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: 1/59 بتاريخ 23/5/2006م، بجواز خروج المعتدة من بيتها، على أن تراعي عند خروجها الامتناع عن الزينة والتبرج، وأن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح، وأن لا تبيت خارج بيتها، بل تلزم المبيت فيه، فعن فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: «تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، وصححه الألباني].
وعليه؛ فيجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها نهاراً من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، وقضاء حوائجها الضرورية، فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج" [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 3/405]، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة