سؤال
رقم مرجعي: 924049 | قضايا طبية معاصرة |
ما حكم إجهاض الجنين المصاب بتشوهات خطرة؟
ما حكم إجهاض الجنين المصاب بتشوهات خطرة؟
إجابة
أولاً: قبل نفخ الروح فيه:
يرى المجلس عدم جواز اسقاط الأجنة وفي جميع المراحل إلا في نطاق العذر الشرعي المقبول، وهذا ما ذهب اليه أغلب الفقهاء القدامى والمعاصرين ، ومنهم من أطلق الاباحة في الاسقاط-ولو بدون عذر- خاصة إذا كان في المرحلة الأولى من عمر الجنين، وتعتبر التشوهات الخطرة للأجنة من الأعذار المبيحة للإسقاط، بشرط:
1-إثبات التشوه بتقارير طبية صادرة عن أطباء مختصين حاذقين ثقات.
2-أن تكون هذه التقارير مستندة الى فحوصات طبية ومخبرية.
3-أن تكون نتائج الفحوصات والتشخيص يقينية ثابتة غير متوهمة.
4-أن يكون الاجهاض بطلب من الوالدين ورضاهما.
والدليل على جواز اسقاط الجنين المشوه تشويهاً خطيراً:
-عدم ممانعة الشرع الاسلامي في دفع الضرر الكبير وإزالته، وإن كان فيه ارتكاب لضرر آخر لكنه أقل وأخف من المدفوع إعمالاً للقاعدة الشرعية "الضرر الأشد يزال بارتكاب الضرر الأخف. ولا يخفى أن في إجهاض الجنين المشوه ضرراً، لكن في إبقائه لتمام الحمل وخروجه حياً ضرر أكبر عليه وعلى والديه والمجتمع لما يتبع ذلك من الألم والمعاناة والرعاية الفائقة والنفقات الطبية الباهظة، ومن المقرر في علم القواعد: أن المشقة تجلب التيسير.
ثانياً:بعد نفخ الروح فيه:
والذي يكون عند أغلب العلماء بعد مائة وعشرين يوماً للحديث الصحيح الذي يرويه ابن مسعود-رضي الله عنه-، حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع ويقال له: أكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح"
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه ولو كان مشوهاً ولذلك لما يلي:
-اكتسابه الصفة الانسانية الكاملة والحياة المعصومة وحق البقاء وعدم الاعتداء عليه ولو كان مشوهاً، لقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق". وقوله تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق". وقوله سبحانه:"من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل "أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً" فهذه الآيات تدل على حرمة التعدي على حياة الجنين وإسقاطه بعد نفخ الروح لكونه نفساً محترمة ومعصومة.
ويستثنى من ذلك حالتين:
الأولى: أن يكون في بقاء الحمل خطر مؤكد يهدد حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاطه ابقاءً لحياتها لأنها الأصل وهو فرع عنها. إعمالاً للقاعدة الشرعية "اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما"
الثانية: اذا ثبت عن طريق لجنة طبية مختصة موثوقة أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً بحيث إنه سيولد ميتاً كما في حالة استسقاء الدماغ الشديد أو أن يكون عديم الدماغ أو الكلى وأنه لا فائدة من وجوده ولا يرجى له حياة عند الولادة مباشرة وأنه سيموت بمجرد انفصاله فهو في حكم الميت فيباح اسقاطه.
حكم اجهاض الجنين المصاب بتشوهات بسيطة:
أما اذا كان الجنين مصاباً بتشوهات بسيطة، يمكن علاجها كثقب القلب أو العيش معها كالعمى والصمم فلا يحل الاسقاط. والله أعلم.
وبناء على ذلك فإن الاجهاض الحاصل في السؤال لم يتفق مع احكام الشرع الحنيف، وانه تجاوز لأحكام الدين، لأنه لم تتوافر فيه شروط الإجهاض المتعلقة بالجنين المشوه، وبالتالي فإن الطبيب والوالدين آثمون شرعا، ويترتب على ذلك:
1-أن جمهور العلماء في المذاهب الأربعة لا يوجبون في قتل الجنين قصاصا ولو كان عمدا لأن الجنين ليس نفسا كاملة.
2-أن الجنين إن سقط حيا ثم مات، فتجب فيه الدية الكاملة مع الكفارة، إن مضى على حمله ستة أشهر فاكثر.
3-إذا سقط الجنين ميتا ففيه دية الجنين وهي الغرّة كما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتقدر بخمس من الإبل أو خمسين مثقالا.
4-إذا كان الجنين المعتدى عليه علقة أو مضغة، ولم يظهر فيها تخلق ففيه التعزير، ولا دية فيه.
5-ويشترك في الدية الطبيب والوالدين، وتدفع لورثة الجنين من غير الوالدين.
6-كما يجب على كل من الوالدين والطبيب كفارة تتمثل في صيام كل منهم شهرين، وذلك إن كان الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوما.