ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 925598 | الزكاة والصدقات | 3 يونيو، 2018

امرأة تعمل وادخرت مبلغا من المال وتريد ان تخرج الزكاة هل يجوز ان تصرف المال على اولادها الذين يدرسون بالجامعة علما ان الاب موظف بالماد يكفي راتبه للمعيشة ولولا راتبها لما تمكن من تدريس الاولاد

امرأة تعمل وادخرت مبلغا من المال وتريد ان تخرج الزكاة هل يجوز ان تصرف المال على اولادها الذين يدرسون بالجامعة علما ان الاب موظف بالماد يكفي راتبه للمعيشة ولولا راتبها لما تمكن من تدريس الاولاد

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإنه يجوز للأم في هذه الحالة أن تعطي أبناءها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، حيث لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليهم مع وجود أبيهم، قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري": "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة، وقال الحافظ: وفيه نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب"، بل ذلك أفضل من إعطاء أي شخص آخر، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري.

والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة