سؤال
رقم مرجعي: 931941 | قضايا طبية معاصرة | 2 نوفمبر، 2025
حكم مطالبة المريض بالتعويض عن ملابسه التي أتلفها الطبيب أثناء إنقاذ حياته
السلام عليكم هل يحق للمريض أن يطالب بتعويض مادي عن ملابسه التي أتلفها الطبيب لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته؟ مع العلم أن الطبيب يحتاج إلى بضع دقائق لتجهيز نفسه للعملية. وهناك تمريض من مسؤوليته تحضير المريض.
إجابة
الحمد لله رب العلمين، وبعد:
فالأصل أن أموال الناس مصونة ولا يجوز إتلافها إلا بحق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. غير أن الشريعة راعت الضرورات، وقدّمت حفظ النفس على حفظ المال، لأن النفس من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، قال تعالى: ﴿وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وعليه، فإن الطبيب إذا اضطر إلى تمزيق ملابس المريض لإنقاذ حياته أو لإجراء تدخلٍ عاجل لا يحتمل التأخير، فإن فعله مأذون فيه شرعًا، ولا يُعدّ تعديًا، وبالتالي لا ضمان عليه، لأن الإتلاف كان في موضع الضرورة، والضرورة تبيح المحظور وتُسقط الضمان. أما إن لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة المريض، وكان بالإمكان الانتظار دقائق معدودة لتحضير المريض بطريقة مأمونة، فإن تصرف الطبيب في هذه الحالة يُعد تعديًا أو تفريطًا، ويضمن قيمة ما أتلفه.
قال ابن قدامة في المغني: «من أتلف شيئًا لإنقاذ نفس محترمة من الهلاك لم يضمن، لأن الواجب تقديم النفس على المال»
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (142/15/6) ما نصه: «إذا ترتب على عمل الطبيب إتلاف شيءٍ من مال المريض أثناء علاجٍ ضروريٍّ أو إسعافٍ طارئٍ، فلا ضمان عليه ما دام لم يتعدَّ ولم يُفرّط»
والله أعلم
