ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 932720 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 مايو، 2018

التزام المستأجر بالمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الإيجار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي صديق مستأجر بيت لمدمة 5 سنين وفي هذا الشهر تخلص المدة المعينة في عقد الايجار وطلب صاحب البيت بأن يخرج المستأجر من بيته علما أن المعمول في المحاكم الشرعية ان المدة التي تحدد ليس لها قيمة فهل رفض المستأجر من الخروج من البيت يوقع عليه إثم عند الله عزوجل وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير

إجابة

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد،

إن وجد بديلا مناسبا لسكناه من ناحية المكان والأجرة فليخرج، وكذا إن لم تكن حاجته ماسة للبيت.
وأما إن كانت له حاجة ماسة للبيت ولا يوجد بديل مناسب من ناحية المكان والأجرة وفق إمكانياته فلا إثم عليه في عدم الخروج.

والله تعالى أعلم.

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة