سؤال

رقم مرجعي: 943115 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 10 أكتوبر، 2025

حكم الميراث الانتقالي

السلام عليكم هناك سؤال واتمنى الاجابة عليه هل يجوز تقسيم الورثة على الوارثين حسب القانون الانتقال او على القانون الشرعي ؟ وهل الرثة مخيرون باختيار اي القوانين للقسمة ؟

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن الله سبحانه شرع قواعد الميراث، وفصلها تفصيلاً واضحاً، ففي بيان نصيب الأولاد، يقول سبحانه وتعالى :{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...}(النساء :11) وهذا شامل لكل ما يتركه الميت.

إلا أن الخليفة العثماني سليمان القانوني رأى في أراضي الدولة – وهي المسماة بالأراضي الأميرية – أن ملك رقبتها يعود لبيت المال، وأن الناس يملكون منفعتها، ويتوارثون تلك المنفعة، وقد عدل على القانون السلطان عبد المجيد، فسوى بين نصيب الذكر والأنثى، وهذا ما سمي بالميراث الانتقالي، وظل معمولاً به حتى 16،4،1991م، وكل من مات قبل هذا التاريخ فإنه يجوز شرعاً قسمة أراضيه الأميرية بحسب هذا القانون، وبحسب ما يرد في حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية، ومن مات بعدها قسمت أراضيه بحسب الأنصبة المذكورة في القرآن، وذلك لإلغاء هذا القانون بعد التاريخ المذكور.
وإذا تنازلت الأنثى عن نصف حقها في نصيبها لإخوتها الذكور جاز ذلك، وهو حق تنازلت عنه وسامحت فيه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء