سؤال
رقم مرجعي: 946078 | الصلاة | 13 يونيو، 2025
هل تسقط صلاة الجمعة إذا صادف يوم عيد ؟
هل تسقط صلاة الجمعة إذا صادف يوم عيد ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن للعلماء عند اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد عدة أقوال:
الأول: أن الجمعة واجبة على كل من صلى العيد، وهو قول أبي حنيفة ورواية عند مالك وهو اختيار ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر، مستدلين بالأدلة العامة على وجوب الجمعة كما في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة9 .
الثاني: الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة وصلاتها ظهراً، وهو قول الشافعي ورواية عند مالك وقد استدلوا بما رواه ابو عبيد قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: " يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له " رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها برقم 5572 . وأهل العوالي : هم الذين تقع منازلهم خارج المدينة .
الثالث: إن من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهو قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والصنعاني والشوكاني .وقد استدلوا بما يأتي:
- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" أخرجه أبو داود في الصلاة باب إذا وافق الجمعة يوم عيد برقم 1075 ، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم 1311 وقد صححه البوصيري والألباني وغيرهما .
ومجمِّعون من التجميع أي مصلون الجمعة.
- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية سأله هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال:" من شاء أن يجّمع فليجّمع " رواه أحمد في المسند ، مسند الكوفيين حديث زيد بن أرقم برقم 19337 وقال الأرنؤوط صحيح لغيره ، وأبو داود في الصلاة باب إذا وافق الجمعة يوم عيد برقم 1072 وصححه الألباني .
قال ابن تيمية: وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم.
المنافشة والترجيح :
أما القول الأول فأدلته أدلة عامة، ولا يمكن الاستناد عليها في مسألتنا الخاصة ، ولحصول الأذن لأهل العوالي بترك الجمعة.
وأما القول الثاني فدليله اجتهاد من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مقدم عليه.
فيكون هذان القولان مرجوحين.
وعليه فالراجح هو القول الثالث وهو الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية من حصول الاجتماع بصلاة العيد ، كما أن في إيجاب الجمعة على الناس تضييقاً عليهم في يوم العيد الذي فيه من الواجبات كصلة الرحم والاشتغال بذلك وحصول الانبساط والسرور بالعيد ، كما أن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد إدخال إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر.
وبهذا أخذت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو اختيار الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
والخلاصة :
1- إن على الإمام أن يقيم صلاة العيد وصلاة الجمعة.
2- أن من صلى العيد سقطت عنه فرضية الجمعة ويسن له شهودها، ومن لم يشهد العيد فلا تسقط عنه الجمعة.
3- أن من لم يشهد الجمعة صلى الظهر جماعة أو منفرداً في وقت الظهر.
والله أعلم