سؤال
رقم مرجعي: 952251 | المعاملات المالية المعاصرة | 26 يوليو، 2022
حكم البيع لزبون يختار الدفع من خلال بنك ربوي
اعمل في مجال (كول سنتر انجليزي) من مصر لشركات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الامريكية. دوري في العمل هو ان اتحدث مع اصحاب البيوت في امريكا و اسألهم كم يدفعون للكهرباء و من ثم اقنعهم بإن الخلايا الشمسية ستوفر لهم في مصاريف الكهرباء ( و هذا صحيح) و بعد ذلك احدد معهم "زيارة مجانية" ليقوم مندوب مبيعات الشركة التي اعمل لحسابها بالذهاب اليهم في ذلك المعاد و يشرح لهم كم من المال سيوفرون و كيف ستنفعهم الخلايا الشمسية عموما. و لكن الخلايا الشمسية تكلفتها عالية و نسبة قليلة جدا من العملاء يشترون بالكاش. لذلك يدفع البنك ثمن الخلايا الشمسية للشركة و يقوم العميل بدفع الاقساط للبنك علي مدة طويلة و بالطبع "يزيد عليها الفائدة" يتم محاسبتي إما بالساعة او بمبلغ ثابت مقابل كل زيارة "او معاد" اجلبه للشركة بغض النظر اذا قامت الشركة بالبيع ام لا. فدوري هو جلب العميل ليس إلا. سؤالي: هل عملي كمسوق عبر الهاتف حلال ام حرام؟
إجابة
إذا كان الشراء من الشركة وطريقة الدفع بالبنك الربوي، ناتجين عن تعاقد بين الشركة والبنك ضمن اتفاقيات بين الطرفين على ترتيب إجراءات معينة، لتحويل الزبائن على البنك، للدفع من خلال البنك الربوي، فإن ذلك لا يجوز لا للشركة ولا للمسوّق لها؛ لأن هذا يكون تعاونًا مباشرًا في إنشاء العقد الربوي وتتميمه. وعند ذلك يحرم هذا التعاقد من الشركة، كما يحرم الترويج لهذه الطريقة في الشراء.
وأما إذا كانت إجراءات الدفع وترتيبها قد قام بها الزبون وحده مع بنكه، دون تدخل من الشركة في تسهيل ذلك أو تحقيقه، ولا في التعاقد المسبق مع البنك باتفاقيات بين الشركة والبنك لتحويل الزبائن عليه- فإنه لا يلحق الشركةَ ولا المسوقَ لها من ذلك إثمٌ إن شاء الله تعالى؛ لأنه لا تعدُّ الشركة ولا المسوّق مشتركين في تلك الطريقة في الدفع، ولا يدخل هذا في باب التعاون على الإثم والعدوان، بل هو شأن الزبون الذي يختار كيفية الدفع، دون تدخل من الشركة ولا تعاقد بينها وبين البنك على ذلك.