ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 954287 | العقيدة | 26 مايو، 2019

سب الذات الإلهية وأثره على العقد بين الزوجين

السلام عليكم ظاهرة سب الذات الإلهية منتشرة و بكثرة و يؤدي ذلك إلى انفساخ العقد بين الزوجين، فهل ابنهما يعتبر ولد شرعي في ظل انفساخ العقد؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن شتم الذات الإلهية أو الدين يعد ردة عن دين الإسلام باتفاق العلماء، يقول سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله: (( وبالنسبة للمرتدين عن دين الإسلام فقد جاء ذم الردة في القرآن الكريم، فقال تعالى:{ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة :109) .
وقال سبحانه {...وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلۤـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلۤـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(البقرة:217).وقال تعالى:{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاۤئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }(المائدة: 54)
ووردت أحاديث نبوية في بيان إثم المرتد وعقوبته، فعن عكرمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن علياً –رضي الله عنه - حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.( صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب لا يعذب بعذاب الله) .وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ)(صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين) .
وقد أجمع علماء الأمة وفقهاء الإسلام منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على قتل المرتد، والأمثلة كثيرة في هذا المجال، ومنها :-
1- قتال أبي بكر للمرتدين.
2- قتال مسيلمة الكذاب، وسجاح والأسدي، والعنسي، وغيرهم ممن ادعوا النبوة .
ويعطى المرتد المجال للتوبة، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن التزم أحكام الإسلام أخلي سبيله، وإلا فالحاكم مطالب بتنفيذ حكم الردة عليه، وهو القتل،وفي هذا حفظ للدين من أن يكون عرضة للأهواء والأمزجة لتحكم فيه، مع التأكيد على أن الإسلام الحنيف لا يكره أحداً على اعتناقه، ولا يجيز لمن اعتنقه الردة عنه .)) ويترتب على ردة أحد الزوجين فسخ عقد الزواج وانتهاء الزوجية إذا ثبت ذلك بالإقرار وحكم القاضي، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني رقم 1/63 حول حكم الزوجة التي تمتنع عن طاعة زوجها وتشتم الذات الإلهية: - والحكم يشمل الزوج والزوجة - (( والمرأة التي تشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، فهذا موجب لردتها إن ثبت ذلك وكانت في الحالة المعتبرة شرعاً، أما إن كانت تعاني من مرض عقلي أو عصبي، أو كانت تحت تأثير ضرب شديد مبرح من قبل الزوج، فإنها لا تعتبر مرتدة.

ويترتب على الردة عدم بقاء الزوجية، فيحرم أحدهما على الآخر، ويفرق بينهما جبراً عنهما، ولأي من المسلمين أن يرفع الدعوى باسم الحق الشرعي العام.

فإن ثبتت الردة عند القاضي، عليه أن يعرض على المرتد/ة التوبة أولاً، وأن يعمل على إزالة الشبهة التي أدت إلى الردة، فإن لم يرجع / ( ترجع) إلى الإسلام فرق بين الزوجين، والفرقة بسبب ردة الزوجة تعد فسخاً، وإن كانت الردة قبل الدخول فلا مهر لها، أما إن كانت بعد الدخول بها فلها المهر كاملاً، مع أن المرتد لا يرث ولا يورث في الإسلام، ولا يحل للرجل بعد فسخ نكاحه لزوجته أن يعاشرها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.)) فإذا ثبتت ردة أحد الزوجين وجب التفريق بينهما وصار أحدهما محرما على الآخر.


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل  

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة