سؤال
رقم مرجعي: 957054 | مسائل متفرقة | 19 ديسمبر، 2018
ما حكم الشرع في ضرب الوجه؟
ما حكم الشرع في الضرب على الوجه؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد اتفق العلماء على حرمة ضرب الوجه و ذلك للأدلة الشرعية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ، قال ابن حجر في الفتح: والضرب على الوجه حرام. و قال النووي: وفي رواية: "لا يلطمن الوجه". قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر... قال: ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة. فضرب الوجه قد يفوت بعض ما فيه من الحواس والجوارح. وضرب الوجه لا يجوز مطلقا سواء في حالة التأديب والتعزير أو تعلم فنون القتال أو الألعاب الرياضية و نحوه وقال الحافظ ابن حجر : " وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلّ مَنْ ضُرِبَ فِي حَدّ ، أَوْ تَعْزِير ، أَوْ تَأْدِيب ".
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل