ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 966872 | قضايا الأسرة و الزواج | 10 فبراير، 2019

رجل بنى لابنه بيت ليتزوج فيه فهل بعد موت الاب يحق للبنات المطالبة بحقهن في هذا البيت مع العلم ان وضع الابن المادي صعب

رجل بنى لابنه بيت ليتزوج فيه فهل بعد موت الاب يحق للبنات المطالبة بحقهن في هذا البيت مع العلم ان وضع الابن المادي صعب

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الواجب على الوالد أن يعدل في الهبات التي يعطيها في حياته لأولاده الذكور والإناث، وليس له أن يخص أحدهم بعقار أو أرض أو مبلغ مالي إلا ويعطي الآخرين مقابله، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/77 (( للمالك أن يهب ماله لأبنائه في حياته، بحيث ينتقل ذلك المال إليهم، ولهم حرية التصرف فيه حال حياة والدهم الواهب، بشرط عدم الإضرار بأحدهم، أو محاباة بعضهم دون الآخرين، لأن ذلك ظلم محرم شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم، في قصة النعمان بن بشير ( إني لا أشهد على جور ) ( رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يشهد على شهادة جور ...).

وللأب تقسيم ماله بين أبنائه، ولذلك صورتان:

الأولى: تقسيم بعض ماله بين أبنائه، وهذه عطية - هبة - يراعى فيها التساوي لا فرق بين ذكر وأنثى، فلا يقع الظلم، لما ورد عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ( إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: فأرجعه ). ( صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة )

الثانية: أن يقسم كل ما يملك، وللفقهاء رأيان:

الأول:أن يقسم المال على أساس الهبة/ العطية / النحلة، ويجب عليه العدل بين جميع أبنائه ذكوراً وإناثاً، وأن يسوي بينهم في العطية، ولا يحابي الذكور على حساب الإناث، أو يعطي بعض الأبناء أكثر من الآخرين، أو يحرم بعضهم من ذلك. لقول الرسول، صلى الله عليه  وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ( رواه البخاري، في كتاب الهبة، باب الإشهاد على الهبة).

الثاني: أن يقسم المال على أساس الميراث الشرعي، فيعطي كلاً منهم نصيبه في الميراث، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ورثته.

        ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز تقسيم الوالد حال حياته، وتمام إدراكه جميع أمواله على أولاده - ورثته في حال موته - مراعياً كون ذلك التقسيم حسب الأنصبة الشرعية، وأن لا يكون فيه إضرار بالغير، كالدائنين، وأن يكون تصرفاً حقيقياً يتضمن نقل الحيازة من الوالد لأولئك الأولاد، وفي هذه الحالة، فإن تسجيل تلك الأموال بأسماء الأولاد تحت مسمى البيع يجوز، ويعد بيعاً تاماً ونافذاً طالما أعقبه حيازة الأبناء لتلك الأموال، وكونه بيعاً بدون ثمن لا يبطله، بل يعتبر من باب الهبة بالنظر إلى المقصد من العقد.

        وننصح السائل وغيره من الآباء أن لا يقسموا أموالهم كلها في حياتهم، خشية أن يتخلى عنهم أبناؤهم ويتنكروا لهم، مما يجعلهم في ضيق، ومسألة الناس، علاوة على ذلك فإن الأب قد يحتاج إلى المال للزواج، مما قد يترتب عليه الإنجاب وفي هذه الحالة سيحرم الأبناء الجدد من ميراث أبيهم، مما يورث العداوة بين الأخوة، فسداً للذريعة، ودرءاً للمفسدة؛ ننصح الآباء بعدم تقسيم أموالهم كلها في حياتهم، في زماننا هذا الذي ازداد فيه الناس بعداً عن منهج الله سبحانه وتعالى.))

و إذا لم يعط الأب للبنات حصصا مقابلة لما أعطاه للابن فلهن المطالبة بحقهن في بيت الأخ من ناحية شرعية أو المسامحمة نظرا لوضعه الصعب ولهن عند ذلك الأجر والثواب.

هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة