ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 967066 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 17 أكتوبر، 2024

حكم تعيين الأضحية بالقول والنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطيب أوقاتكم بذكره عندي سؤال في أحكام الأضحية مسألة ( تعيين الأضحية) بالنية والقول كما هو عند الحنابلة والشافعية ورواية عند مالك هذا التعيين يكون من جهة المشتري لا من جهة البائع ؟ صحيح لأن المشتري هو المضحي بمعنى: أن التاجر الذي يقول مثلا: هذه الأغنام أنا أشتريها للأضاحي ويقصد بذلك أنه يشتريها ليبيعها للناس ليضحون بها فكلام التاجر بهذه الألفاظ لا يعد تعيناً للأضاحي؟ لأنه يحرم بيع الأضحية بعد تعيينها.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فالأضحية تتعين باللفظ عند بعض العلماء وتتعين بمجرد النية عند آخرين، وهذا في حق من يشتريها ليذبحها، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقفوأما قول السائل اشتريت هذه الأضاحي يريد بيعها لمن يريد التضحية فلا يلزمه به شيء لأنه صرح بها لا على وجه القربة بل على وجه التجارة، ولو ترك تسميتها أضاحي لكان أفضل.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة