ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 971035 | مسائل متفرقة | 26 يونيو، 2019

ما حكم التجارة بالألعاب النارية؟

ما حكم التجارة بالألعاب النارية؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الألعاب النارية تغلب مفاسدها على مصالحها كثيرا، خاصة عند استخدامها هنا في فلسطين بعشوائية، فضلا عن مصدرها والمتحكم بالتجارة فيها، ولهذا فإنها مصدر إزعاج للطلاب وكبار السن والمرضى، ومصدر إصابات للأطفال بالجروح والحروق بل أشد من ذلك أحيانا، ولقد عرض سؤال على دار الإفتاء، ونشر على صفحة دار الإفتاء السؤال الآتي: ما حول حكم الشرع الحنيف باستعمال الألعاب النارية ؟  

الجواب: (( فلا يجوز من الناحية الشرعية استعمال الألعاب النارية في الأعراس وغيرها، وذلك للأسباب الآتية:

أولا: لأن ماثبت ضرره ثبت تحريمه، وهذه الألعاب كلها ضرر، ولا فائدة فيها مطلقا، فقد تسببت في قطع الأصابع وبترت الأيدي وشوهت وجوه الأولاد.

ثانيا: هذه الألعاب مزعجة للنائم والقائم وعابر السبيل والطفل الموجود في السرير، وتنتهي حريتكم عندما تبدأ حرية غيركم .

ثالثا: هذه الألعاب مهدرة للمال في وجوه لا فائدة منها.
وإنني أؤكد على حرمة الألعاب النارية،وأناشد الجهات المختصة بمصادرة الألعاب النارية، وعمل تعهدات على بائعيها بالكف عن بيعها والتجارة بها.)) وعليه فلا يجوز استخدام الألعاب النارية ولا التجارة بها.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة