سؤال
رقم مرجعي: 971454 | قضايا الأسرة و الزواج | 27 نوفمبر، 2025
الطلاق المعلق على شرط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال في مسألة طلاق أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيها. قبل فترة حلفت على زوجتي وقلت لها بالنص "إن تواصلتِ مع فلانة فأنتِ طالق." والمقصود وقتها كان المنع والتحذير الجاد من التواصل مع تلك المرأه، ولم تكن نيتي إيقاع الطلاق فعلاً .. مع العلم انه في السابق طلقتها مرة بيمين الطلاق قلت لها اذا ذهبتي ذلك المكان فأنتي طالق، لكنني صالحتها وراحت ذلك المكان ومرة طلقتها في ثورة غضب عندما قالت لي ستعود الى عند رجلي وانا قلت لها مادام هذا كلامك فانتي طالق مؤخراً أخبرتني زوجتي بأنها تواصلت مع هذه المرأة فعلًا، وأنا الآن في حيرة: هل يقع الطلاق فعلاً في هذه الحالة؟ وهل يُعتبر هذا يمينًا بالطلاق يمكن أن يُكفّر عنه؟ أم طلاقًا مبرمًا لا رجعة فيه؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح بناءً على ما ورد أعلاه، مع جزيل الشكر والدعاء لكم. وجزاكم الله خيرًا.
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا النوع من الطلاق الذي تفضلتَ بذكره يسمى الطلاق المعلق على شرط، أي المرتبط بشرط ما، فإن تحقق الشرط وقع الطلاق وإن لم يتحقق فلا يقع، ولكن ينبغي في وقوع هذا الطلاق أن يكون مصحوبا بنيّة، فإن قصد الزوج الطلاق وتحقق الشرط فقد وقع، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد التخويف والتهديد فحسب كما في الحالة التي ذكرتها لنا، فإن الطلاق لا يقع، ولكن حصل حنث في اليمين فينبغي عليك دفع كفارة اليمين الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع تنتقل إلى الصيام لمدة ثلاثة أيام، وواضح من كلامك أنك متساهل في مسألة التلفظ بالطلاق، وهذا ينبئ عن صفة التسرع والاستعجال كما يشير إلى عدم الوعي بقداسة عقد الزوجية الذي سماه رب العزة ( ميثاقاً غليظا)، لذا ننصحك بالتوقف عن ذلك والهدوء وضبط النفس حال حدوث خلافات زوجية، خاصة وأنكما على وشك الانفصال النهائي من خلال عدد الطلقات التي ذكرتها، وهذا يعني هدم بيت الزوجية وتشريد أطفال وتشتتهم هنا وهناك مع أنه لا ذنب لهم في كل ما يجري.
والله أعلم
