ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 978336 | المعاملات المالية المعاصرة | 26 ديسمبر، 2018

ما حكم اقتراض الموظف من مدخراته لغير الحاجات المسموح بها وتقديم أوراق إثبات غير صحيحة؟

موظف وكالة يريد سحب مبلغ من ادخاره لشراء سيارة ولكن الوكالة لا تسمح بالسحب من الادخار إلا للبناء أو للتعليم أو للصحة فهل يجوز التحايل بأوراق شراء عقار مثلا لأخذ هذا المبلغ من الادخار مع العلم الوكالة لا تأخذ فائدة على الادخار على عكس البنوك كما تعلمون

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الاقتراض مع إعادة القرض من غير فائدة يعد قرضا حسنا، وهو مشروع باتفاق العلماء، خاصة إذا كان للضرورة أو الحاجة الملحة، وكره بعض أهل العلم الاقتراض من أجل الحصول على خدمات كمالية أو ترفيهية، ولكن بما أن الجهة التشغيلية تشترط على العامل المقترض أن يكون قرضها الحسن لحالات معينة كالصحة والتعليم والبناء فينبغي على المقترض - وإن كان القرض من مدخراته - أن يكون ملتزما بشرطها، ولا يحل له التحايل بتقديم أوراق مزورة وأخذ المال لغير الحاجة التي قدم لها المقترض، و قد يدخل هذا في شهادة الزور التي قال فيها المولى سبحانه في صفات المؤمنين عباد الرحمن:(( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) )) سورة الفرقان، ويقول الله سبحانه:(( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)) [الحج:30]، وقول الزور هو الكذب ويشمل الشهادة وغير الشهادة، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح:(( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.))  رواه مسلم، باب بيان الكبائر. .ويجب عليك الالتزام بشرط المقرض وقد دل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقال الالبانى : صحيح.

وبناء عليه؛ فلا يجوز للسائل التقدم لطلب قرض حسن بأوراق مزورة وتحايل للحصول على المال لغير الأغراض التي يمنح المقرض لأجلها ولو كان القرض حسنا ومن مدخراتك.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة