ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 985825 | مسائل متفرقة | 24 فبراير، 2019

ما حكم نظر الذكر إلى المُدرسة؟

حكم النظر إلى المُدرسة (المعلمة) وهي لا تزيد بالعمر كثيرًا ؟ بسبب الشرح ولا نية غير الشرح في ذلك ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن النظر إلى النساء حرام عندما يكون بشهوة أو يؤدي إلى فتنة، ويجوز للحاجة عند أمن الفتنة، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله عن حكم النظر للنساء دون شهوة؟ وهل تترتب على النظر للنساء أضرار في الدنيا؟ فأجاب: (( فالأصل أن الله تعالى أمر المؤمنين بغض أبصارهم عن المحرمات، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ...﴾ [النور: 30]، فإذا وقع البصر على محرم من غير قصد، فليصرف عنه سريعاً؛ لأن البصر هو الباب الأول إلى القلب ورائده، وغضه واجب عن المحرمات جميعها وكل ما يخشى منه الفتنة [الموسوعة الفقهية: 8/99].
وبالنسبة إلى النظر للنساء فقد اتفق الفقهاء على تحريم النظر إليهن بشهوة، ولكن بعضهم حرم النظر في الحالات جميعها بشهوة ودونها، واستثنوا من ذلك النظر للحاجة كطلب الشهادة، أو بطلب من القاضي، أو النظرة الأولى، فقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعلي، رضي الله عنه: «يَا عَلِيُّ؛ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، وحسنه الألباني]، وعن جرير بن عبد الله، قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» [صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة]، وقال الإمام النووي، رحمه الله، في شرح هذا الحديث: "ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال، فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم" [صحيح مسلم بشرح النووي: 14/139]، وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية إلا ما جاز لها كشفه، أي الوجه والكفين.
وعليه؛ فلا يجوز النظر إلى النساء غير المحرمات دون حاجة، سواءٌ بشهوة أم دونها؛ أمناً من الفتنة، ومن الوقوع في الزلل والخطأ، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والفتنة بالنساء من أعظم الفتن، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» [صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة]، كما أنه يأثم من لا يغض بصره، فالبصر من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وشكر هذه النعمة يكون بصرفها عن المحرمات طاعةً لله تعالى، والله تعالى أعلم. )) وعليه وحسب سؤال السائل و قضية اقتراب السن فننصحه بغض البصر ما استطاع.

 

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة