سؤال
رقم مرجعي: 986102 | الصلاة | 30 نوفمبر، 2019
متى تقضى الصلاة الفائتة؟
اذا انقضى وقت صلاة العصر.. وأذن المغرب.. هل يجوز قضاء وقت العصر بعد صلاة المغرب؟؟ لأن الشمس قد غابت.. أم يكون قضاؤها في عصر اليوم الذي يليه ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الصلاة الفائتة تقضى عند تذكرها لمن فاتته إن كان ناسيا، وعند الاستيقاظ لمن فاتته إن كان نائما، ولا تؤجل لليوم التالي، والأصل أن تقضى الفائتة قبل الحاضرة وتؤدى الصلاة بالترتيب، وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾». يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: (( إن الصلاة تعد ركناً من أركان الإسلام، ولا تسقط عن المسلم، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء:103]، ولا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:« مَنْ نَسِي الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) » [ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا].)) والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل