Question

Reference number: 523526 | Slaughtered Animals, Sacrifice, Birth Sacrifices, Hunting | Aug. 8, 2020

Is it required to mention the name of the Muslim who is sacrificing a sheep?

Answer

Praise Be to Allah and Peace Be Upon His Messenger.

The original purpose of slaughtering a sheep is to give its meat to the poor. It is called a sacrifice because the days on which a Muslim slaughters a sheep are specific. For example, a sacrifice is an animal that is slaughtered on the Day of Slaughter (the tenth of Dhul-Hijja) or the Days of Tashriq (the eleventh, twelfth, and thirteenth of Dhul-Hijja). Therefore, if the animal is sacrificed on the due day, it is not necessary to mention the name of the Muslim who slaughters, rather, the intention is enough as the prophet says: “Actions are but by intention.”. However, mentioning the name is preferable.

Ibn Uthaymeen was asked the following question: “Is it stipulated to mention the name of a Muslim who wants to sacrifice?”

He answered: “It would be better to mention the name because when the prophet (PBUH) sacrificed, he said: “O Allah! This is from You and to You. O Allah, this is from Muhammad and the family of Muhammad.”

Ibn Uthaymeen said: “If one does not mention the name, it is accepted because the intention is enough, but mentioning the name is preferable.” Total Fatwas of Ibn Uthaymeen

Consequently, if you tell the butcher the purpose behind slaughtering the animal, he will have the same intentions of yours as you entitled him to act in behalf of you. If you tell him nothing, your intentions are adequate as you entitled him to slaughter in behalf of you, and it is not required to let the butcher have the same intentions.

An-Nawawi gives a similar opinion. If a Muslim entitles a butcher without telling him the name, it does not matter. However, if the butcher was informed, it is fine.

Have any questions?

Send your own questions now

Similar Fatwas

لسلام عليكم ورحمه الله اخي الفاضل انا شاب في مقتبل العمر اعمل ( ملحن موسيقي) من صغر سني وانا اجتهد بشرف واسعي لاقدم كل فن نظيف والحمدلله من فضلي علي اني اقوم بفروضي كمسلم واحاول ان اجتهد ف الطاعه والحمدلله من فضله فقد من عليا ورزقني باهل محترمين قاموا بتربيتي تربيه محترمه وبشهاده كل ما تعاملوا معي فانا بفضل الله علي خلق ودئما ما اقتضي بقول رسول الله صل الله عليه وسلم اقربكم مني منزله يوم القيامه احسنكم خلقا فاحاول ان اكون حسن الخلق قدر الامكان عملي لا يقتصر علي الاغاني ولكن قدمت اكثر من نشيد ديني واجتماعي سواء كان بموسيقي او بدون وقمت ف رمضان الماضي بهندسه صوت لاكثر من ١٥ دعاء ديني ومن فضل الله علي انه اعطاني موهبه وقبل الدراسه بالموسيقي والعمل بها بحثت كثيرا عن حرمه الموسيقي ف الكتاب والسنه فلم اجد نص صريحا ف القران ووجدت حديث مقطوع السند ولم يحرم الموسيقي والمعازف بحد ذاتها ولكن حرمها حين تقترن ب زنا او خمر الخ ووجدت اختلاف ومقتنع باني الحكم علي نفسي فانا لااعزف خلف راقصه مثلا او مخالطه بشكل غير شرعي ولا اعمل ف الموسيقي بنيه اني الهو الناس عن ذكر الله والعياذبالله ومؤمن ان لهو الحديث لم يقتصر علي شيء بعينه فمن الوراد ان الهو الناس عن ذكر الله بمصحف لو اردت ومؤمن شديد الايمان بان الاعمال بالنيات انا دائما ما اعمل وحيد ل الاستديو الخاص بي او مع مساعد وما ان انتهي من موسيقي اعلان او برمو او اغنيه او نشيد ف اقوم بنفيذها وتسليمها للعميل وانا مؤمن ان اي مهنه وان كانت عظيمه كالطبيب من الممكن ان استخدم الوظيفه في اشياء محرمه وغير مشروعه ومؤمن ان العمل بالموسيقي لو بضوابط ( كما افعل ديما ويعلم الله ) ليس فيه من حرج وجدت فتاه مناسبه ولا اخفي عليك يا سيدي انا احببتها جدا وهي من اسره محترمه ومتدينه وبفضل الله هي علي خلق وتعرف دينها جيدا وجدت فيها الزوجه الصالحه والام الصالحه واردتها في حلال الله وبالفعل تحدثت مع والده فرفض بحجه اني عملي حرام مما يعني اني مكسبي من حرام فحاولت جاهدا ان اشرح له اني عملي ليس به حرج وفيه اختلاف بل وانا وانا معتقد في صور عديده ان الموسيقي حرام حسب استخدامها فرفض رفض قاطع حتي هي متردده وليست مطمئنه فانا يا سيدي اريد ان اعرف هل عملي حرام شرعا وبشكل قاطع ام لا وهل مكسبي الذي اكسبه نظير عملي واجتهدي بكل شرف وامانه .. حرام ام لا وهل المعارف والموسيقي حرام ف المطلق ام لا حرج فيها وممكن العمل بها بضوابط ربنا سبحانه وتعالي يقول اسألوا اهل الذكر وسيذ الخلق يقول أأجركم علي الفتوي اأرجركم علي النار . فصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فانتم اهل الفتوي واهل العلم ف افتوني وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله هل العادة السرية في نهار رمضان تُفطر !!! وما رأيكم في فتوى الإمام الألباني التالية !!!! قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير