دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 156210 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 8 إبريل، 2019

هل يجوز الدخول بالفتاة في حالة الخطبة ؟

هل يجوز الدخول بالفتاة في حالة الخطبة ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، وبعد:

الخِطبة : بكسر الخاء، هي عرض زواج من راغب ، أي الخطبة طلب يد فتاة ووعد غير ملزم لأي من الخاطبين، سوى أنه لا يحق لأي شخص أن يتقدم بطلب يد الفتاة المخطوبة حتى يدع الخاطب أو يأذن، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (‏لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ) [سنن النسائي، كتاب النكاح ، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه] وينص قانون الأحوال الشخصية : (لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية) .
وعليه فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا يترتب عليها أية أحكام شرعية، لا من حيث الإرث، ولا النفقة، ولا المهر المعجل والمؤجل، ولا التوابع، ولا يجوز للخاطب أن يختلي بمفرده بمخطوبته، لأنه يحرم عليه ذلك، فهو أجنبي عنها، وهي كذلك، وخلوتهما هي خلوة أجانب عن بعضهم.
لذلك الخطبة لا تجيز للخاطب أن يصول ويجول، ويسرح ويمرح، ويزور أهل مخطوبته ويخلو بها عندهم بمجرد الوعد هذا. ولا يجوز لها أن تظهر أمامه مفاتنها، ولا أن تتبرج أمام خاطبها، ولا أن تنزع حجابها عن رأسها، ولا يجوز له مصافحتها. 

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء