دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 311822 | قضايا طبية معاصرة |

استخدام البصمة الوراثية في اثبات جريمة القتل

ما حكم الأخذ بالبصمة الوراثية في اثبات جريمة القتل؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

أولاً:    يعتبر الاحتجاج بالصمة الوراثية من الوسائل المستجدة التي تنازع الفقهاء والقانونيون في مدى الاستفادة منها  في اثبات الجرائم وفي أي المجالات منها.

وقد عملت بها الدول الغربية في محاكمها ثم دخلت الى البلاد العربية والاسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين وبدأ الاعتماد عليها كوسيلة من وسائل الاثبات.

ثانياً:    مفهوم البصمة الوراثية : هي الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول الى الفروع وتحدد شخصية كل فرد عن طريق تحليل أجزاء من ال DNA  الموجود داخل خلاليا الجسم حيث يتم تحديد هوية الانسان عن طريق هذا التحليل.

ثالثاً: تعتبر البصمة الوراثية من وسائل الاثبات الحديثة والتي تستعمل على نطاق واسع في اثبات الجرائم وتساعد في الكشف عن الحقيقة والوصول الى الفاعل في بعض الجرائم كالقتل والاغتصاب وهي تقع بنفس قوة الشهادة والاعتراف عند القانونيين وذلك لانها تتمتع بخصائص وميزات منها، أنها:

- تختلف من شخص الى آخر لإتنفاء التشابه بين البصمات.

-تؤدي الى إكتشاف الكثير من الجرائم التي تقيد ضد مجهول وذلك بعد تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها للعينة المأخوذة من محل الجريمة.

ويرى المختصون أن نتيجة تحليل البصمة تكاد تكون قطعية أو شبه قطعية في الدلالة على المتهم وذلك في حال :

-تكرار التجارب    -دقة المعامل المخبرية        -إجراء التحاليل على أيدي خبراء مختصين

رابعاً:   أما في الشريعة الاسلامية فقد أجاز فقهاء المجامع والندوات الفقهية والعلمية التي بحثت هذه المسألة، الأخذ بالصمة الوراثية في إثبات الجنايات لانها وسيلة لغاية مشروعة وللوسائل حكم الغايات، ولما فيها من تحقيق المصالح في الكشف عن هوية المجرمين، حيث أجاز العلماء الأخذ بالقرائن والأمارات في إثبات الجرائم فقد عمل بهذا الولاة والقضاة من السلف لاستظهار الحق. قال ابن القيم: ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق للفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرار.

كما قرر الفقهاء عدم جواز الأخذ بها في إثبات الحدود والقصاص. جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الاسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة 1419هـ- 1989م ما يلي:

البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن الاعتماد عليها في اثبات الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي لأن حدود القصاص لا تثبت الا بشهادة أو إقرار دون غيرهما من وسائل الاثبات عند أغلب الفقهاء ولأن الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات والشبه في البصمة الوراثية ظاهرة لأنها تبقى ظنية الاثبات خاصة عند تعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحد.

والله تعالى أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء