دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 371263 | قضايا الأسرة و الزواج | 23 يناير، 2019

حكم الأب الذي لا يعمل ولا ينفق على أهله وبناته

حكم الأب الذي قضى سبع سنوات قاعد ولا يريد أن يشتغل ولا يصرف على أهله وبناته ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن على الوالد أن ينفق على أولاده الصغار  ذكوراً كانوا أم أناثا، الذين لا كسب لهم ولا مال، أو لديهم كسب أو مال ولكن لا يكفيهم، و الكبار غير القادرين على الكسب إذا كان الوالد موسرا، وهذا ما أكدته المادتان 167 و168 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية لدينا، حيث جاء في المادة 167: " نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها" وجاء في المادة"  168: - أ - إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. ب - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها و إلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم" وإذا كان للأولاد بعض المال أو إن كان لديهم كسب أو مال يكفيهم، فيستحب الإنفاق عليهم إن رأى أنهم بحاجة إلى بعض الدعم المالي في أحوال معينة غير الاحتياجات الأساسية، وهذا من الإحسان إليهم، وله الأجر والثواب، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [ سبأ: 39]، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» [ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ].  وإذا ترك الوالد عياله الفقراء من غير نفقة وهو موسر أو قادر على الكسب لا يعيقه شيء  ولكنه آثر القعود عن العمل مع أنه يجده فلا شك أنه آثم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حسنه الألباني وقال: رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول. وقال صحيح الإسناد.

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء