دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 452423 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 18 يونيو، 2020

هل يرث أبناء البنت المتوفاة قبل والدها حسب القانون الفلسطيني ام لا

هل يرون أبناء البنت المتوفين قبل والدها حسب القانون الفلسطيني ام لا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ابناء البنت المتوفاة في حياة أبيها يرثون بالميراث الانتقالي فقط بحسب المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المعمول به عندنا، وهو يتعلق بالأراضي الأميرية لمن مات قبل 16/04/19991، ولا يرثون بالوصية الواجبة ولا غيرها؛ لأنهم من الأرحام وليس من العصبات ولا أصحاب الفروض في الإرث، ولأن الوصية الواجبة تعطي أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه وأو أمه، يقول سماحة المفتس العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله حول سؤال ما حكم الوصية الواجبة من الجدة إلى أولاد البنت المتوفاة؟ وإن لم تشملهم الوصية الواجبة ولم توصِ الجدة لهم بشيء، فهل يجوز مقاطعتها؟  

فأجاب: (( فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الوصية مستحبة في الأصل، وتجب على مَن عليه دين، أو عنده وديعة ولا بينة عليها، أو عليه حقّ مستحق لله كالزكاة، وذهب داود وابن حزم الظاهريان والزهري، وحكي عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وغيرهم من الفقهاء إلى أنّ الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين [ الموسوعة الفقهية الكويتية، 43/224-226]، واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وبالخبر الوارد عن سالم عن أبيه، رضي الله عنهما، أنّه سمع رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ. قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي». [صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب منه]، وقالوا: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين، وقال الجمهور: نُسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق مَن لا يرث، واستدلّوا بقوله، صلّى الله عليه وسلّم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، وصححه الألباني].
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في كلٍ من مصر وسوريا والأردن بالوصية الواجبة، عملًا برأي ابن حزم ومَن وافقه بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، ولكنّ القانون عندنا أوجب الوصية للأحفاد(أولاد الابن) الذين توفي أبوهم حال حياة جدهم، إذ نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، في المادّة (182) على الأخذ بالوصية الواجبة، وخصّها بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية، وفق الضوابط الآتية:
1. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيًا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم، جدًا أو جدة، أو إذا كان قد أوصى، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقلّ من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصيبه.
ج. تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدًا أو أكثر؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د. الوصية الواجبة مقدّمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
ومن دواعي هذه الوصية؛ أنّه في بعض الحالات قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمّه، ولو عاش إلى موتهما لورث منهما، ولكنّه مات قبلهما أو قبل أحدهما، فانفرد إخوته بميراث أبيهم أو أمهم، وحرم أولاده منها، فكان من العدل والإنصاف إعطاء الأحفاد من حصّة أبيهم على ألّا تزيد عن الثلث، إلا بموافقة الورثة.
وعليه؛ فلا يحق لأولاد البنت من الوصية الواجبة كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الذي خص أولاد الولد دون أولاد البنت، ولكن تستطيع الجدة أن توصي لأولاد ابنتها بما لا يزيد عن ثلث التركة عن طريق الوصية الاختيارية، وإن لم تفعل ذلك، فلا يحق لأولاد ابنتها مقاطعتها، ويأثمون إن فعلوا ذلك، لأنها حرة التصرف بمالها، تهب من تشاء بطيب نفس منها بغير إكراه من أحد، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». [ مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، حديث عم أبي حرة الرقاشي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء