دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 578233 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 5 إبريل، 2019

كيفية توزيع المال الذي تتركه المرأة بعد وفاتها

السلام عليكم: رجل توفت زوجته،وتركت خلفها مبلغ من المال تقريبا ألف دينار وصيغة ذهب تقدر ألفين دينار ،ما حكم هذه الاشياؤ وهل هي حق للزوج وحده يتصرف بها،أم يوجد حق ﻻهل الزوجة ف ذلك؟

إجابة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد؛

فإن محل الميراث في الشريعة الإسلامية هو ما يتركه الإنسان من مال صافيًا عن تعلق حق الغير به، ويفهم من السؤال هنا أن الزوجة قد تركت مالًا مقداره ثلاثة آلاف دينار تقريبًا، والمال المتروك بعد وفاة الزوجة هو من حق ورثتها الشرعيين، وزوجها واحد منهم فيرث منه النصف إن لم يكن لها ولد من الذكور أو الإناث سواء أكان الأولاد هنا أولادها من هذا الزوج أم من غيره من أزواج سابقين، وأما إن كان لها ولد فنصيب الزوج كذلك من هذه الأموال الربع، ويسأل عما إذا كان لها أي ورثة أيضًا لمعرفة نصيبهم من هذه الأموال كما هو معروف في باب الميراث في الإسلام، مع ملاحظة أنه يجب السؤال هل هناك أي وصية للزوجة تتعلق بهذا المال أم ولا، حيث إنه حال وجودها فإنها تنفذ بحدود الثلث، وبعدها فإن باقي المال يقسم قسمة ميراث كما تبين سابقًا.

والله تعالى أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء