دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 600732 | مسائل متفرقة | 17 فبراير، 2019

ما حكم رسم ذوات الأرواح، ورسم جزء منه كالرأس فقط ؟

لقد علمت ان الرسم لكل شيء فيه روح حرام ، هل هذا يشمل جسم كله ام الجزء ،اي هل رسم رأس لانسان مثلا حرام؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن رسم ذوات الأرواح كالبشر والحيوان و الطير لا يجوز شرعا في الراجح من أقوال العلماء، حتى لو كان الرسم للرأس أو الوجه فقط، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن حكم رسم ذوات الأرواح، فأجاب: (( ذهب الجمهور إلى جواز رسم ما لا روح له كالشجر، والحجر، والشمس، والقمر، واقتنائه وتعليقه، أما بالنسبة إلى صناعة الصور المجسمة والتماثيل، ورسم ذوات الأرواح المكتملة، التي لها ظل، فقد أجمع الجمهور على تحريمها، قال النووي: "وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره" [صحيح مسلم بشرح النووي، 14/82]، واستثنوا من ذلك ما كان مصنوعاً لعبة للصغار، أو كان ممتهناً؛ كالبساط والوسادة، أو مقطوعاً منه جزء لا يعيش دونه، أو كان مما لا يدوم؛ كصور الحلوى أو العجين.

واختلف فيما كان مرسوماً باليد على الجدار، والورق، والثياب، ونحو ذلك، فحرمه الجمهور؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأن الأحاديث جاءت مطلقة في تحريم الصور، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة]، وقال ابن عباس: سمعت رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم، يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»، قال ابن عباس: "إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ؛ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ" [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك].
أما المالكية وبعض السلف وابن حمدان من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الصورة إذا كانت مسطحة لم يحرم عملها، كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، بل هو مكروه.
أما بالنسبة إلى حكم رسم الصورة غير التامة، كأن يكون الرأس بلا جسد، أو جسد بلا رأس، فقد منع فريق من العلماء مطلقه، وأجازه فريق آخر، ورأى فريق آخر أنه إذا كان ممتهناً جاز، وإن لم يكن ممتهناًً فلا يجوز، وفريق قال: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، فهو مكروه، ويجوز إذا كانت مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، كمقطوعة الرأس، أو متفرقة الأجزاء، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، ورأى ابن حجر، أن هذا هو الراجح والأصح، والله تعالى أعلم. [فتح الباري: 15/391]
ومن حكمة هذا التحريم أن في هذا التصوير مضاهاة، وتشبيهاً بخلق الله تعالى، وعائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، وفي رواية: «الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة].
فالأحوط الابتعاد عن رسم ذوات الأرواح وتجسيمها، والاكتفاء بما لا روح له كالأبنية، والشجر، والحجر، والأنهار، وغيرها؛ خروجاً من الخلاف، وأخذاً برأي جمهور الفقهاء، وابتعاداً عن شبهة الحرام، والله تعالى أعلم.)) و جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة)) ( الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 13: 399، و صححه الألباني في صحيح الجامع).



والله يقول الحق وهو يهدي السبيل    

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء