دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 794563 | المعاملات المالية المعاصرة |

ما حكم زكاة الشيكات المؤجلة؟

ما حكم زكاة الشيكات المؤجلة؟

إجابة

 فإنه التعامل بالشيكات من نوازل هذا العصر، والشيك وثيقة مالية قابلة للتداول بين الناس لقيامها مقام النقود في البيع والشراء، والوفاء بالالتزامات والحقوق المالية. ويجوز التعامل بها لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".
وقد تعارف الناس على ذلك شرط مراعاة الضوابط والأحكام الشرعية المتعلقة بها تجنباً للوقوع في الحرام.
 وأما بخصوص زكاة الشيكات الآجلة فهي تأخذ حكم زكاة الدين. والدين إما أن يكون مرجواً أو غير مرجو . فإن كان مرجواً كأن يكون على مليء موسر مقر ومعترف فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان الدين غير مرجو كأن يكون على معسر أو جامد غير مقر فإنه لا يزكى لعدم تحقق شرط الملك التام. والشيك المؤجل يعتبر ديناً في ذمة المصدر له فينسحب عليه ما ينسحب على حكم الدين. والله تعالى أعلى وأعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء