دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 800827 | قضايا الأسرة و الزواج | 13 أغسطس، 2020

هل يجوز للمرأه المعتده على زوجها ان تعمل في بستان زوجها مع محارمها واولادها؟

هل يجوز للمرأه المعتده على زوجها ان تعمل في بستان زوجها مع محارمها اولاده

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن المعتدة من من وفاة يجوز لها الخروج نهارا للحاجة الي لا بد منها، ولا يجوز لها الخروج ليلا إلا للضرورة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها للصلاة في المسجد الأقصى، أو الذهاب إلى السوق برفقة ابنها؟  

فأجاب: (( قد نص الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها لغير ضرورة، ولكن يجوز لها الخروج من بيتها نهارًا لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا تنقضي إلا بها، كخروجها للعلاج أو العمل أو خروجها لزيارة والديها، فعن جابر، رضي الله عنه، قال: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها]، وقد أفتى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: 1/59 بتاريخ 23/5/2006م، بجواز خروج المعتدة من بيتها، على أن تراعي عند خروجها الامتناع عن الزينة والتبرج، وأن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح، وأن لا تبيت خارج بيتها، بل تلزم المبيت فيه، فعن فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: «تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، وصححه الألباني].
وعليه؛ فيجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها نهاراً من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، وقضاء حوائجها الضرورية، فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج" [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 3/405]، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء