سؤال
رقم مرجعي: 128755 | الطهارة | 24 مارس، 2025
حكم نقط الدم النازلة بعد الولادة وأثرها على الصلاة والصيام
انا في فترة ما بعد الولادة (النفاس) في بدايه رمضان كانت تنزل نقطة واحدة يوميا بنية اللون و بعدها اصبح اللون اصفر نقطة واحدة يوميا ايضا و صمت فهل صيامي صحيح ام يجب قضاء الايام؟ غدا تنتهي فترة الاربعين يوم ف إذا استمرت نزول النقطة الصفراء هل ايضا اكمل صيامي؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل ألا تستعجل المرأة النفساء في الحكم على طهارتها إلا بعد أن ينقطع عنها الدم تماماً وترى الجفاف، أو ترى علامة الطهر، وهي القَصَّة البيضاء، فقد كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ [صحيح البخاري معلقاً، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره] والمقصود بالكرسف، هو القطن الذي تضعه المرأة لامتصاص دم الحيض والنفاس.
فينبغي للنفساء الانتظار حتى ينقطع عنها الدم تماماً، أو حتى ترى القَصَّة البيضاء، ثم تغتسل وتصلي، ولكن في حال استمر نزول الدم بعد الحد الأعلى لفترة النفاس، وهو أربعون يوماً، فيعد دم استحاضة، تغتسل المرأة حينها وتصوم وتصلي، ولكن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة مفروضة؛ وذكر الترمذي أن أهل العلم من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم أجمعوا على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق" [الجامع الصحيح -سنن الترمذي- ص: 258]، وهو الراجح عندنا. وصيامك خلال الأربعين قبل رؤية علامة الطهر غير صحيح. والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل