سؤال

رقم مرجعي: 133297 | أحكام اللباس والزينة | 18 يوليو، 2023

حكم وصل الشعر بشعر مستعار في صالونات التجميل.

انا اعمل في صالون تجميل وشغلي هو عمل ضفائر الشعر اي وصل الشعر بالشعر المستعار وهذا العمل هو مصدر دخلي الوحيد سؤالي هو هل يجوز لي مواصله العمل ام هذا المكسب حرام؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن وصلات الشعر، قد اختلف فيها الفقهاء، والصحيح ما عليه فتوى سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله من جواز وصل الشعر بغير شعر الآدمي لحاجة. يقول: (( أما وصل الشعر بشعر غير الآدمي، فللفقهاء في ذلك مذاهب، فذهب الحنفية، ورواية للحنابلة بجواز الوصل بغير شعر الآدمي الطاهر، أما الشافعية فكان لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، أصحها: إن وصلت بإذن الزوج جاز، وإلا يحرم الوصل [المجموع شرح المهذب: 3/147]، أما المالكية فلم يفرقوا بين الوصل بشعر الآدمي أو غيره، فحرموا مطلق الوصل، وعليه؛ فالراجح جواز وصل المرأة لشعرها بشعر غير الآدمي إذا وجدت ضرورة تستدعي ذلك، والله تعالى أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة ​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ​أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ ​واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). ​مع العلم أن: ​لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. ​الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. ​الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ​السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ ​وجزاكم الله خيراً.