سؤال
رقم مرجعي: 154977 | قضايا الأسرة و الزواج | 27 ديسمبر، 2020
إذا حول الرجل جنسه إلى أنثى ثم تاب بعد ذلك فهل هو ملزم بالاحكام الخاصة بالنساء كالحجاب مثلا وكذلك الميراث وهل يحل له الزواج برجل .. بمعنى هل يجب عليه ما يجب على النساء ويحل له ما يحل للنساء ؟
إذا حول الرجل جنسه إلى أنثى ثم تاب بعد ذلك فهل هو ملزم بالاحكام الخاصة بالنساء كالحجاب مثلا وكذلك الميراث وهل يحل له الزواج برجل .. بمعنى هل يجب عليه ما يجب على النساء ويحل له ما يحل للنساء ؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تغيير جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى أو بالعكس يعد من تغيير خلق الله المحرم، وقد قال الله تعالى: { إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117) لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) } ( النساء)
وتغيير خلق الإنسان لا يبيح له التعامل على اعتبار أنه صار من الجنس الجديد، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، هل المتحول جنسياً إلى امرأة بعد التوبة تنطبق عليه أحكام النساء ويحل له الزواج من رجل؟
فأجاب: (( التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى، أو العكس، له حالان تختلف فيهما الأحكام:
الحال الأول: إذا كان هذا التحول لإظهار حقيقة أصل الجنس، سواء كان أصل الجنس أنثى، أم العكس، وظهر عليه صفات الذكورة أو الأنوثة، فإن إزالة هذه الصفات الظاهرية لا حرج فيها، وتجري عليها أحكام الجنس الأصلي، فمثلاً إذا كان أصل الجنس أنثى، وظهرت على الشخص صفات الذكورة، فتجوز إزالة هذه الصفات بما يسر الله من أسباب طبية، وحينئذ يرجع الشخص إلى أصل جنسه، وهو الأنثوية، وتثبت له أحكام الأنثى جميعها، ومنها الزواج من رجل.
الحال الثانية: إذا كان هذا التحول لإخفاء صفات الجنس الأصلي التي خلق الله تعالى الإنسان عليها، وإظهار صفات الجنس الآخر، فهذا من عظائم الإثم، وكبائر الذنوب، فهو تغيير لخلق الله تعالى، وهذا العبث إن حصل بإظهار صفات الأنوثة، وإخفاء صفات الذكورة، أو العكس، لا يغير حقيقة الشخص، فتبقى له أحكام أصل جنسه من الذكورة أو الأنوثة، فإذا أجرى ذكر عملية تحول إلى أنثى، فتبقى له أحكام الذكورة، ولا يجوز لرجل آخر أن يعقد على من كان أصله ذكراً.
وبخصوص زواج " الخنثى"، فإن كان " غير مشكل" فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر، وإن كان " مشكِلاً"، فإنه لا يصح تزوجه حسب رأي الجمهور؛ لأنه يحتمل أن يكون ذَكراً، فكيف يتزوج ذكراً؟ ويحتمل أن يكون أنثى، فكيف تتزوج أنثى مثلها؟ [ المجموع شرح المهذب: 16/213، المغني: 7/619]، فالمشكِل لا يزوج حتى يخلص إلى جنس معين عن طريق إجراء عملية جراحية بشهادة أطباء موثوقين.
وعليه؛ فإذا كان المتحول في الأصل ذكراً، وتحول إلى أنثى، فيبقى على أصله ذكراً، فلا تنطبق عليه أحكام النساء، ولا يجوز له الزواج بذكر؛ وكذلك العكس، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، والله تعالى أعلم)).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل