سؤال
رقم مرجعي: 172418 | المعاملات المالية المعاصرة | 27 أكتوبر، 2019
املك سيارة ثمنها 15 ألف واريد شراء سيارة اخي وثمنها 65 ألف .. اتفقت معه على أن اعطيه سيارتي كدفعة مقدارها 15 ألفا فيبقى 50 ألف أخبرت البنك الإسلامي بأن ثمن سيارة أخي 50 ألفا وبناء على ذلك قام البنك...
املك سيارة ثمنها 15 ألف واريد شراء سيارة اخي وثمنها 65 ألف .. اتفقت معه على أن اعطيه سيارتي كدفعة مقدارها 15 ألفا فيبقى 50 ألف أخبرت البنك الإسلامي بأن ثمن سيارة أخي 50 ألفا وبناء على ذلك قام البنك بشراء السيارة لي . هل يوجد أي مخالفة شرعية في هذه المعاملة؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين..
السائل الكريم.. المعاملة التي وصفتها في السؤال هي بيع المرابحة للآمر بالشراء حيث سيقوم البنك بشراء السيارة ثم بيعها لك مع هامش ربح متفق عليه، والأصل في بيع المرابحة أن يتملك البنك السلعة تملكاً تاماً وتدخل السلعة في ملكيته ثم يبيعها للعميل المشتري؛ ليتحقق بذلك للبنك التملك التام وتحمل الضمان الذي يبيح له استحقاق الربح كما هو مقرر في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان)، وهذا ما يجري العمل به في المصارف الإسلامية وهو ما أكدته معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) وخاصة معيار المرابحة رقم (8) بوجوب قطع أي علاقة سابقة بين العميل المشتري للسلعة والمورد الذي سيبيع السلعة للبنك. وفي حالتكم فإن الأصل قطع العلاقة السابقة بينك وبين أخيك، وأن يدفع البنك ثمن السيارة كاملة لأخيك ويمكنك أن تدفع ما حصلت عليه ثمناً للسيارة من أخيك (15 ألف دينار) كدفعة مقدمة للبنك ولا تحتسب عليها أي أرباح.. فإن لم تقم بتنفيذ المعاملة وتوقيع الصفقة مع البنك فالأصل الإلتزام بهذا. أما إن تمت المعاملة وأجريت عقود المرابحة مع البنك فنسأل الله أن يتجاوز عنكم وعنا وأن يغفر لكم ولنا، واستمر في المعاملة وتسديد الأقساط ولا نوصيك بإلغاء المعاملة. وننصح السائل الكريم بالاستفتاء قبل القيام بأي معاملة أو عقد في المرات القادمة لتجنب الوقوع في الحرام. والله أعلم.. والحمد لله رب العالمين