سؤال
رقم مرجعي: 179974 | الطهارة | 3 يونيو، 2023
حكم الرطوبة الخارجة من الدبر مع الريح.
السلام عليكم ورحمة الله يخرج مني ماء او رطوبه مع الريح فهل هاذا الماء نجس؟ وايضا كيفية التعامل مع هاذا ان كان نجس وايضا هل يدخل ذالك في حكم السلس مع العلم اني استطيع ان اتحكم فيه ولاكن لا استطيع ان اعلم متى يخرج هاذه الرطوبه مع الريح و سوال اخر كنت اصلي صلاة العصر وانا في الصلاة اذن لصلاة المغرب فما حكم هذه الصلاة
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الخارج من السبيلين يعد نجسا سواء أكان سائلا أم جامدا، باستثناء الريح، جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله حول حكم الخارج من السبيلين من الإفرازات؟ فقال:
((فكل ما يخرج من السبيلين ( الدبر، والقبل) يعدّ نجساً، سواء أكان برازاً أم بولاً أم مذياً أم غير ذلك، إلا ما دل الدليل على طهارته، قال ابن قدامة، رحمه الله تعالى: "وما خرج من الإنسان من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة" [ المغني: 1/767]، ويجب على المرء إذا أراد الصلاة غسل ما أصاب من الثوب والبدن، والوضوء من الحدث، والغسل فقط من المني، لأن الطهارة من الحدث، شرط من شروط صحة الصلاة، والله أعلم.)) فإذا صار الإنسان لا يسيطر على الخارج من السبيلين، فعليه أن يغسل الفرج قبل الوضوء وله أن يضع منديلا أو شيئا يمنع نفاذ النجاسة إلى الثوب والبدن، ثم يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما حصل بعد ذلك، مع الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت أو الأذان، لأنه صاحب سلس، وهو من أصحاب الأعذار.
أما الصلاة التي تؤديها وقد أذن المؤذن للتي بعدها، فهي صحيحة ما لم يخرج وقتها نحو صلاة الفجر التي يخرج وقتها بطلوع الشمس وليس بأذان الظهر، وعليك إتمامها وعدم قطعها، وإن أدركت قبل خروج وقتها ركعة واحدة فقد أدركتها، قال رسل الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» متفق عليه، وفي رواية: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر» متفق عليه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل