سؤال
رقم مرجعي: 204050 | الزكاة والصدقات | 27 فبراير، 2019
ما حكم زكاة الثمار والخضروات وكيفية حسابها ؟
السلام عليكم .....قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}....لدي مزرعة كبيرة فيها محاصيل مختلفة اشجار الليمون والاسكدنيا والجوافة والزيتون والبيوت المحمية للخضار ،الليمون لا يحصد بفترة معينة وانما على مدار السنة ،اما الاسكدنيا فحصادها لفترة شهرين وأما الجوافة يستمر حصادها لمدة ٤أشهر والزيتون يحصد مرة واحدة والخضار في البيوت المحمية يعتمد وقت حصادها ع المحصول المزروع فمثلا البندورة تطول دورتها الزاعية بينما الفاصولياء فدورتها من ٣الى ٤اشهر . هناك مصاريف كثيرة من اجور عمال واسمدة ومواد زراعية وري . نبيع المحاصيل في سوق الخضار المركزي ،حيث يأخذو نسبه من ثمنها مقابل بيعها وتتباين الاسعار من يوم لاخر تباين كبير . نسحب المواد الزراعية من محل المواد الزراعية القريب دينا مقابل شيكات موزعة ع السنه كاملة . اريد ان اعرف كيف اخراج الزكاة بالنسبة للمحاصيل التي لدي افيدوني جزاكم الله
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض، فإن كان يسقى بماء السماء ففيه العشر وإن كان يسقى بماء يشترى أو يستخرج بكلفة ففيه نصف العشر، وقد سئل سماحة الشيخ عمن لديه مزرعة كبيرة فيها محاصيل مختلفة أشجار الليمون والأسكدنيا والجوافة والزيتون والبيوت المحمية للخضار ،الليمون لا يحصد بفترة معينة وإنما على مدار السنة ،أما الأسكدنيا فحصادها لفترة شهرين وأما الجوافة يستمر حصادها لمدة ٤أشهر والزيتون يحصد مرة واحدة والخضار في البيوت المحمية يعتمد وقت حصادها على المحصول المزروع فمثلا البندورة تطول دورتها الزاعية بينما الفاصولياء فدورتها من ٣الى ٤اشهر .
هناك مصاريف كثيرة من أجور عمال وأسمدة ومواد زراعية وري . نبيع المحاصيل في سوق الخضار المركزي ،حيث يأخذون نسبه من ثمنها مقابل بيعها وتتباين الأسعار من يوم لاخر تباينا كبيرا . نسحب المواد الزراعية من محل المواد الزراعية القريب دينا مقابل شيكات موزعة على السنه كاملة . أريد ان أعرف كيفية إخراج الزكاة بالنسبة للمحاصيل التي لدي افيدوني جزاكم الله ، فأجاب قائلا: (( قد اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك؛ فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة في كل ما يراد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضراوات وغيرها، واحتج بحديث ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ )) ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز : " في العسل شيئاً " )، فقال: إنه عام فيؤخذ على عمومه، وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولاً. ] ابن عابدين: 2/50،49 [ وذهب المالكية إلى التفريق بين الثمار والحبوب، فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها زكاة غير الثمر والعنب، وأما الحبوب، فيؤخذ من الحنطة والشعير، وغيرها ] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1/477 [، وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً، والقوت هو ما يعتاش به البدن ] شرح المنهاج وحاشية القليوبي: 2/16 [، وذهب أحمد في رواية إلى أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار، واحتج الحنابلة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ )) ] صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم: 979 [، فدل الحديث على اعتبار الكيل، وأما الادخار فلأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلاً ] شرح منتهى الإرادات: 1/388 [، وذهب أحمد في رواية أخرى، إلى أنه لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة؛ لأن النص لم يرد إلا بها.
ونميل إلى ترجيح رأي أبي حنيفة، لعموم الحديث أعلاه؛ ولأن بعض أصناف المزروعات باهظة الثمن أكثر من الأصناف الأربعة.
وبالنسبة إلى نصاب الثمار والزروع، فهو خمسة أوسق؛ أي ما يعادل ( 653) كغم عند الجمهور، ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الثمر وكثيره، فما كان يسقى بماء المطر فعليه العشر، وما كان يسقى بآلة فعليه نصف العشر، لحديث ابن عمر أعلاه؛ وذلك بعد خصم الديون المستحقة من أجرة العمال ومن مواد زراعية وغيرها، والله تعالى أعلم)).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل