سؤال
رقم مرجعي: 207458 | قضايا الأسرة و الزواج | 30 أغسطس، 2023
حكم قول الرجل لزوجته والله إن فعلت لأطلقنك
السلام عليكم اخذت زوجتي مبلغ بسيط من المال بدون علمي فعندما سالتها قالت هى من اخذته فدخلت معاه فى شجار بسيط وقلت لها لا تاخذي اى مبلغ صغير اوكبير بدون اذنى ولكنها قالت سوف تاخذ كل ما وجدت اى مبلغ ولن تستاذني وشعرت انه نوع من الاستفزاز والتحدي فقلت لها وانا غاضب لو فعلتي والله اطلقك وكانت النيه ان اخذت بشكل متكرر اى مبلغ لى كما قالت تجده وللنيه ليست ان اخذت من الحين لى الحين مبلغ بسيط ولكن النيه لو اخذت بشكل متكرر مبلغ تجده بدون اذن ومشوره. هل عليا شئ ؟واذا فعلت واخذت هل عليا شئ السؤال الثاني حدث نفس الموقف من فتره طويلة ثلاثة سنوات تقريبا. كان لدينا قضية مشتركة معاملة تخص الاقامة…الخ فقلت لها بعد شجار سوف اتصل بالمحامي واخبرة ان يوقف المعاملة واجراتها لان انا اريد ان اطلقك وفعلا اتصلت بالمحامي وطلبت منه ان يوقف الاجراءا لاني افكر ان اطلق ولكن بعدها لما اطلق ولم اقل لها انها طالق وبعد ايام قلت للمحامي ان يستمر في المعامله لان فكره الطلاق لغيتها. مهاي فتوتكم فى هذا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير انتظر الرد فى اقرب وقت ممكن
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ألفاظ الطلاق من أخطر الألفاظ على الحياة الزوجية، وإذا كان الحال ما قلت " إن أخذت من المال والله لأطلقك" فهذا تهديد بالطلاق وبما أنك تراجعت عن فكرة الطلاق فيلزمك كفارة يمين لأنك حلفت بالله على شيء وبدا لك أن تتراجع عنه، لكن إن قلت شيئا آخر فيلزمك الرجوع إلى المفتي في بلدك لأخذ فتوى بما قلت. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل