سؤال
رقم مرجعي: 207578 | قضايا الأسرة و الزواج | 3 إبريل، 2022
حكم الزواج من امرأة نصرانية بعقد شفوي ومع تنازلها عن الميراث عند موت الزوج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف أتزوج. وسؤالي هو هل هذا الزواج (بناء على الشرح والظروف والشروط المذكورة أدناه) صحيح وحلال؟ أم حرام؟ 1- أنا مسلم الحمد لله. 2- أعمل وأقيم في إحدى الدول العربية. 3- متزوج من مسلمة ولنا أولاد، والأسرة كلها تعيش في بلدي (دولة أخرى غير التي أعمل وأقيم بها). 4- يأتون لزيارتي والإقامة معي (في الدولة العربية التي أعمل وأقيم بها) لبضعة شهور في السنة. 5- أنا تعرفت على امرأة مسيحية. 6- هذه المرأة تعمل وتقيم في نفس الدولة العربية التي أعمل وأقيم بها. 7- لكن أصلها من دولة أجنبية. 8- لم يسبق لها الزواج من قبل. 9- لكن لها طفلان، ولدان 17 و15 سنة يعيشان في بلدها الأجنبي. 10- تكلمت معها أنها لابد أن تفهم أن الزنى حرام ولابد أن تحترم وتتبع الدين المسيحي. 11- وعدتني أنها سوف تكون إنسانة أفضل ولن تعصي الله. (على حسب الدين المسيحي) 12- اتفقنا على أن نتزوج بالظروف والشروط التالية. 13- لن أخبر زوجتي الأولى ولا عائلتي بهذا الزواج. 14- سوف نعقد الزواج شفهي (بدون توثيق) بوجود كلاً من: أنا وهي وبعض الأصدقاء المسيحيين (رجال ونساء) ورجلان مسلمين. 15- مع حضور أهلها عبر الإنترنت (وذلك لصعوبة سفرنا لهم وصعوبة مجيئهم لنا) سيكون حاضر أخوها الشقيق المسيحي البالغ من العمر أكثر من 30 عاما وأمها المسيحية وأبناؤها ذكران 17 و15 سنة مسيحيين. 16- سوف يقول أخوها لي بالإنجليزية ما يعنى زوجتك موكلتي، وأنا سوف أقول له بالإنجليزية ما يعنى أنني قبلت الزواج منها. ومن الممكن أن نرددها بالعربية إن لزم الأمر. 17- أنا شرحت لها كل حقوقها واتفقنا على الآتي. 18- قالت لي أنها تعمل ولا تريد مني المال والإنفاق. وأنها متنازلة عن هذا. ولو احتاجت سوف تطلب مني. 19- قالت لي أنها لن تسألني أن أعدل في الإنفاق من حيث الهدايا. 20- إجمالي عدد أيام المبيت معها سوف تكون أقل من عدد أيام المبيت مع زوجتي الأولى. 21- قالت لي أنها متفهمة صعوبة العدل في المبيت بناء على ظروفي، وأنها لا تطالبني بنفس عدد أيام المبيت التي أقضيها مع زوجتي الأولى. وأنها تكتفي بالمقابلة والمبيت معاً يوم أو يومين في الأسبوع. 22- في حالة وفاتي، فهي متفهمة أنني لا أريد أن تعلم أسرتي بهذا الزواج، وبالتالي هي تنازلت عن الميراث. 23- الزواج غير مشروط بمدة، لكننا متفهمين أن إقامتنا نحن الإثنين في هذا البلد العربي متوقفة على وجود عقد عمل. فإن انتهى عقد العمل سنبحث عن عمل آخر، وسوف نفعل كل ما في وسعنا لنجتمع ونبقى معا. لكن إذا الظروف لم تسمح، وكان الفراق حتمي وخارج عن إرادتنا، سوف نقوم بالطلاق بالتراضي. 24- إذا في يوم من الأيام حصل طلاق بالتراضي، فهي متنازلة عن أي نفقة أو متعة (إذا لم يحصل إنجاب). 25- أنا قلت لها أنني أعفيها من أي مسؤوليات تجاهي وأنني أستطيع الاعتناء بنفسي وبأكلي وبشربي ونظافة ملبسي ومنزلي ولا أريد منها شيء من هذا القبيل. 26- أنوي في العموم أن أدعوها للدين الإسلامي، لكن لا يوجد ضمان أنها سوف تعتنق الدين الإسلامي. هل هذا الزواج (بناء على الشرح والظروف والشروط المذكورة) صحيح وحلال؟ أم حرام؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن لإباحة الزواج شروطا وأركانا، والأصل أن الإيجاب والقبول من أركان عقد النكاح، لا يصح دونهما، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله المتضمن الموافقة على الإيجاب، ويشترط أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، كما نصت على ذلك المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين، كما يشترط التلفظ بالإيجاب والقبول، وسماع كل من العاقدين للآخر ومعرفته له، ووجود الولي والشهود، وأن يتولى العقد القاضي الشرعي، أو من ينوب عنه، وذلك أخذاً بالمعتمد في المحاكم الشرعية لدينا.
أما العقد الشفهي فلا يعتمد طريقا لإباحة النكاح، فقد ورد في قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين 2/ 134 الرقم 263/2015/11 بتاريخ 7 صفر 1437 الموافق 19/11/2015 " ونظرا لضعف الوازع الديني، وغياب الرقيب الذاتي، ولما يحدث في زماننا من استخفاف في عقود الزواج، فإن مجلس الإفتاء ً الأعلى يؤكد على وجوب توثيق عقود الزواج لدى المحاكم الشرعية لما يترتب على عدم توثيقها من مفاسد وضياع حقوق، واختلاط أنساب ".
كما اشترط المجلس في قراره 4/50 أن تكون الكتابية المراد التزوج بها محصنة عفيفة غير محاربة شريطة أن يتبع الأولاد لأبيهم المسلم، ونصح المجلس ترك التزوج بها؛ لما له من محاذير في الأوضاع الراهنة من ضعف المسلمين والغلبة عليهم، والفتنة للمسلمات.
كما حرم المجلس الزواج بنية الطلاق، جاء في قراره 1/82 الرقم 181/2010/5 بتاريخ 15/7/2010" إن الزواج عقد أبدي لا تنفك عراه إلا بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وإذا خلا العقد من شرط التأقييت – ولو نواه العاقد - فإن العقد يكون صحيحاً عند جمهور العلماء، خلافاً للأوزاعي الذي يعتبر النكاح بنية الطلاق كالمتعة تماما ً، وإذا نص العقد على شرط التأقيت فإن النكاح يكون باطلاً باعتباره نكاح المتعة أو النكاح المؤقت، وفيما يتعلق بحل هذا النكاح مع تبييت النية على الطلاق والتوافق بين الزوجين على ذلك، فإن هذا النكاح يعتبر محرما ً ولا يخلو من الإثم وذلك لتعارضه مع مبدأ الزواج القائم على التأبيد. هذا وإن مجلس الإفتاء الأعلى ينصح السائل بالزواج بضوابطه الشرعية، مع ترك نية الطلاق، وعندئٍذ يخلق الله ما لا تعلمون."
وعليه فإننا ننصح السائل بترك هذا النكاح.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل