سؤال
رقم مرجعي: 208348 | المعاملات المالية المعاصرة | 27 نوفمبر، 2020
حكم التسويق بالعمولة بوضع كود خصم في المواقع الالكترونية
ما حكم التسويق بالعمول في المواقع الالكترونية بوضع كود خصم واخذ نسبة على كل شخص يستخدم هذا الكود مع العلم أن بعض هذه المواقع قد يكون من الاشياء التي تبيعها هي الالات الموسيقية وهي حرام ولكني لا ادري ما ذا سوف يشتري المشتري ربما لا يشتري هذه الاشياء المحرمه ربما يشتري شي يفيده ويستفيد من كود الخصم وانا استفيد من ذلك ايضا فما حكم ذلك افيدونا بارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين
لا بأس بالعمولة على التسويق الالكتروني بالصورة المذكورة، بشرط أن لا يطلب البائعون والمنتجون للسلع من المسوق دفع اشتراك نقدي أو مبلغ مالي شرطاً لتمتعه لديهم بميزة التسويق المذكورة. وإلا دخل ذلك في باب الغرر المحرم شرعاً.
إذا كان الشراء قد يتم أحياناً لسلع محرمة -كالخمر- دون علم المسوق، فلا حرج على المسوق في ذلك إن شاء الله، لأنه يدل على سوق كبيرة فيها كل شيء.
وذلك كالذي يبيع الأداة الحادة كالسكين مثلا، ولها استعمالات محرمة ومباحة، ولا يعرف في أي شيء سيستخدمها مشتريها، فلا حرج على البائع في ذلك، ما دام لا يعلم -في كل عملية بيع- في أي شيء ستُستخدم.
والله تعالى أعلم.