سؤال

رقم مرجعي: 403735 | المعاملات المالية المعاصرة |

ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟

ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟

إجابة

أولا:التسويق الالكتروني هو طريقة حديثة لعرض المنتجات والسلع المختلفة من خلال شبكة الانترنت بهدف الوضول الى أكبر عدد من الزوار والزبائن ومن كافة انحاء العالم. بالمقارنة مع الوسائط التقليدية للاعلانات كالجرائد والمجلات والاذاعات المرئية والمسموعة.
حيث بلغ نسبة الذين يبحثون عن احتياجاتهم السلعية والخدماتية من خلال الشبكات 85% من مجموع العملاء تقريباً.
وذلك لان التسويق يمتاز بـ:
1-سهولة وسرعة الوصول الى العملاء من كافة أنحاء العالم.
2-سهولة وسرعة وصول المنتج الى المستهلك بشكل مباشر.
3-الحد من الانفاق على الاعلانات الورقية والتي تصل الى نسبة قليلة من العملاء.
4-تساعد في انتشار وشهرة المنتج بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع،
من أجل ذلك اصبح التسويق الالكتروني من أهم متطلبات التجارة الحديثة فأنشأت معظم الشركات مواقع شبكية لها بهدف عرض منتجاتها وخدماتها الى أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن.

ثانياً: الحكم الشرعي لأخذ عمولة مقابل التسويق الالكتروني:
-تسويق البضائع بعد من قبيل الخدمة وبذل المنافع للآخرين.

-يجوز الاعتياض عنه بمال لأنه يدخل في باب السمسرة والدلالة ولكن بشروط منها:
1)أن تكون البضاعة المسوقة مباحة ومشروعة.
2)أن لا تكون العمولة مقابل الزيادة على ثمن السعلة للمشتري مما يضر به .
3)أن يكون المسوق صادقاً فيما يخبر به عن صفة السلعة غير غاشٍ ولا مخادع.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا