سؤال
رقم مرجعي: 211213 | الصلاة | 2 يونيو، 2022
من الأولى بالإمامة البصير أو الأعمى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو من الاولى بالامامة في الصلاة هل هو البصير ام الاعمى ام هما سواء وجزاكم الله خيراً
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في الحديث الصحيح أحق الناس بالإمامة وأولاهم بها فقال:(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ )( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة).
والأصل صحة صلاة الأعمى لأنه لا يخل بشيء من أعمال الصلاه بسبب فقد بصره، إلا أن بعض أهل العلم كره إمامته لأنه قد لا يتحرز عن النجاسات، وهو أمر مختلف من شخص لآخر، وساوى بعضهم بينه وبين البصير؛ لأنه وإن كان أقل احترازا عن النجس، إلا أنه أفضل من حيث الاحتراز عما يشغله من أمور الدنيا فيكون بذلك أكثر خشوعا، جاء في فتوى دار الإفتاء الفلسطينية : " قال ابن قدامة: "وتصح إمامة الأصم؛ لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة، ولا شروطها، فأشبه الأعمى، فإن كان أصم أعمى صحت إمامته لذلك، وقال بعض أصحابنا: لا تصح إمامته؛ لأنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة، والأولى صحتها؛ فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده، كالمجنون حال إفاقته [المغني لابن قدامة 2/ 143]، وقال المرداوي: "لو كان الأعمى أصم، صحت إمامته، على الصحيح من المذهب" [الإنصاف 4/353].
ونميل إلى جواز إمامة الأصم، لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة. ".
ويبدو أن العمى ليس سببا لتأخيره في الإمامة عن البصير، لما ورد عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. ( رواه أحمد في المسند وحسنه شعيب الأرنؤوط).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل