ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 215311 | الصلاة | 26 مارس، 2019

هل تصح صلاة من شك أنه على طهارة أم لا؟

هل تصح صلاة من شك أنه على طهارة أم لا؟

إجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن تيقن أن وضوءه قد انتقض -أي بطل- وشك هل توضأ بعد ذلك؟ فحكمه أنه محدث، وباق على حدثه حتى يتوضأ؛ فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً: أن اليقين لا يزول بالشك.

  قال الإمام ابن قدامة في المغني: "ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث؛ أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يعني إذا علم أنه توضأ، وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر. وإن كان محدثا، فشك هل توضأ أو لا؟ فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك، ويلغي الشك".
لذلك إذا كان السائل لا يعلم هل توضأ بعد انتقاض وضوئه، وصلى قبل أن يتوضأ، فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها بعد أن يتوضأ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
[رواه مسلم].

 وقال النووي في المجموع: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ صَلَّى مُحْدِثًا مَعَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَتَجِبُ إعَادَتُهَا بِالْإِجْمَاعِ، سَوَاءٌ أَتَعَمَّدَ ذلك أم نسيه، أم جهله".

  

والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن