دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 229940 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 نوفمبر، 2021

حكم الجوائز البنكية على صرف العملات والتحويلات البنكية

عندنا في اثوبيا تقدم البنوك جوائز للزبائن عند صرفهم عملات اجنبية مثل الدولار والريال او استلام تجويلات جائت من الخار عن طريقها هل تعتبر هذه الجوئز مباحة علما بأن هذه البنوك ربويا

إجابة

إذا كان المقصود أن البنك يضع جائزة ويُدخلُ على السحب عليها الذين قاموا بصرف عملات عن طريقه، أو قاموا باستقبال تحويلات مبالغ مالية عن طريقه.

فالأصل في أخذ العميل لهذه الجوائز الإباحة شرعًا؛

لأنها جوائز تجارية للتشجيع على التعامل بخدمات مصرفية مباحة، ولو كانت خدمات صادرة من بنوك ربوية،

ولكن الجواز مشروط بأن لا يكون سعر الصرف الذي تتقاضاه هذه البنوك أعلى من سعر الصرف السائد في السوق، وأن تكون عمولة التحويلات مثل عمولة التحويلات التي تأخذها البنوك الأخرى.

على أنه يُنصح أن لا يتم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام ولو في خدمات مصرفية مباحة، إذا لم تكن هناك حاجة، وتوافر بديل البنوك الإسلامية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء