ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 237457 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 نوفمبر، 2024

حكم شراء أسهم شركات من خلال وسيط مالي في البورصة

سلا عليكم هل التعامل مع شركة و سيطة لبيع الاسهم مثل شركة الهدف الفلسطينية للاسهم حلال ؟ حيث تقوم شركة الهدف ببيع اسهم للعملاء من السوق الاردني الموقع و عقد فتح الحساب : https://tjps.ps/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/ جزاكم الله عننا كل خير

إجابة

يجوز شراء أسهم في شركات تجارية حقيقية مدرجة في البورصات الرسمية، مثل بورصة فلسطين للأوراق المالية، من خلال وسيط مالي معتمد لدى البورصة الرسمية، بالشروط الآتية:

1- أن تكون الشركات التجارية المراد شراء أسهم فيها، شركات حقيقية مسجلة في سجل الشركات التجارية، ومدرجة في سوق مالي رسمي، مثل بورصة فلسطين للأوراق المالية.

2- أن يتم التأكد من حصول تسجيل الأسهم باسم المشتري بشكل حقيقي وقانوني ومعتمد لدى البورصة والشركة التي تم شراء أسهم فيها.

3- أن يتمكن المشتري من الاحتفاظ بملكية الأسهم، ما شاء من الزمن، دون دفع فوائد على الاحتفاظ.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.